responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1230
باب: الحمالة (1)
الأصل في جواز الحمالة [2] قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [3]، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "الزعيم غارم" [4]، ولأنها وثيقة بالحق كالرهن، ولا خلاف في جوازها [5]، ولها عبارات هي الحمالة والكفالة والضمان والزعامة كل ذلك بمعنى واحد.
فصل [[1] - فيما تجوز فيه الحمالة]:
وهي جائرة بكل حق يكمن استيفاؤه من الضامن [6] لأن فائدتها قيام الضامن مقام الغريم في شغل ذمته بالحق للذي عليه، ولا يجوز في الحدود لتعذر هذا المعنى فيها وإن استيفاءها من الضامن غير جائز.
فصل [[2] - الكفالة بالوجه]:
الكفالة بالوجه [7] جائزة [8] خلافًا للشافعي [9]؛ لأنها وثيقة بالحق كالرهن، ولأنه سبب يتوصل به إلى ماله على طريق الوثيقة كالوثيقة بالمال، ولأن على من عليه المال أن يحضر أو يوكل من يحضر، وإذا ثبت أن ذلك عليه

[1] الحمالة: الحمل والحمالة في اللغة بمعنى واحد لأنهما جميعًا مصدران من حمل حملًا وحمالة، وفي الاصطلاح الحمالة التزام دين لا يسقطه أو طلب من هو عليه لمن هو له (المقدمات: 2/ 376، حدود ابن عرفة ص 319).
[2] في م: جوازها.
[3] سورة يوسف، الآية: 72.
[4] هو جزء من حديث "العارية مؤداة" الذي سبق تخريجه ص 1208.
[5] انظر: الإجماع -لابن المنذر- 125، المغني: 4/ 590، بداية المجتهد- مع الهداية في تخريج أحاديث الهداية: 8/ 99.
[6] في ق: من الضمان.
[7] وهو أن يتكفل بوجه رجل يأت به.
[8] انظر: المدونة 4/ 129، التفريع: 2/ ن 287، الكافي ص 398.
[9] انظر الأم 3/ 229، الإقناع ص 102.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست