responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1229
المحال إنما أبرأ المحيل على شرط وهو علمه بسلامة ذمة من يحمله [1] عليه، وإذا غره كان له الرجوع لأنه قصد إتلاف ماله.
وإنما قلنا إن رضا من يحال عليه غير معتبر، خلافًا لداود في قوله لا تلزمه حوالة صاحب الدين لغيره إلا برضاه [2]، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع" [3] ولم يشرط رضاه، ولأن الحق هو للمالك [4] له أن يملكه من شاء وينقله إلى ملك من يختاره وكسائر الحقوق.
...

[1] في م: يحال.
[2] انظر: المحلي 8/ 520، بداية المجتهد - مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: 8/ 114.
[3] سبق تخريج الحديث 1227.
[4] في ق: لمالكه.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست