responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1231
صح أن يضمن عنه، ولا يلزم عليه الحدود ولا [1] يقال إن عليه أن يحضر ويقتل أو يحد [2].
فصل [[3] - متى يبرأ في الكفالة بالوجه]:
إذا ثبت جواز الكفالة بالوجه: فإن جاء الكفيل بالمتكفل به فقد بريء، وإن لم يأت به غرم ما عليه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - [3]: "الزعيم غارم ([4]) " لأن الفائدة في الحمالة بالوجه استيفاء الحق من الحميل إن لم يمكنه إحضار الغريم بدليل امتناع الكفالة [5] في الحدود لتعذر هذا المعنى فيها، وسواء شرط ذلك عليه [6] أم لا في أنه يكون ضامنًا للمال [7] إلا أن يشترط أني متكفل بوجهه، فإن هرب لم يكن على من المال الذي عليه شيء فلم يلزمه حينئذ بشرطه إلا أن يمكنه إحضاره فيفرط فيلزمه بتفريطه لأنه كمن تعمد إتلاف مال غيره، ولو مات المتحمل بوجهه لم يلزم الحميل شيء بشرط أنه غير متحمل بالمال أو أطلق لأنه لا صنع له في موته فينسب إلى تفريط.
فصل [41 - الضمان لا يبريء ذمة المضمون عنه]:
الضمان لا يبريء ذمة المضمون عنه [8]، خلافًا لابن أبي ليلي [9] لقوله

[1] في م: ولأنه لا.
[2] في م: وليقيل أو ليحد.
[3] - صلى الله عليه وسلم -: سقطت من م.
[4] سبق تخريج الحديث ص 1208.
[5] في م: الحمالة.
[6] عليه: سقطت من ق.
[7] للمال: سقطت من ق.
[8] انظر: التفريع 2/ 286، الكافي ص 398 - 399.
[9] انظر مختصر الطحاوي ص 102، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: 2/ 160.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست