اسم الکتاب : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات المؤلف : القيرواني، ابن أبي زيد الجزء : 1 صفحة : 364
عن ابن القاسم: إنه يعيد منه الصلاة. يريد: في عمده. وكذلك في رواية عيسى. محمد: وروى أصبغ، عن ابن القاسم، أنه يعيدهما بعد السلام. قال أصبغ: وهذا انخراق، وذلك مجزئ عنه، وقد كان ابن شهاب يرى السجود كله قبل السلام، في النقص والزيادة. وقاله الليث. وقال مالك: وليتبع المأموم إمامه في سجود السهو، كان ممن يراه كله قبل السلام، أو يراه كله بعد السلام.
في العمل في سجدتي السهو، وذكر السهو فيها
من (المجموعة)، قال علي، عن مالك: وليسمع الإمام من خلفه التكبير في سجدتي السهو، والسلام منهما، ويفعلوا فيهما كفعله. قال عنه ابن القاسم: ويكبر في سجوديهما، ويتشهد، ويسلم، ولا إحرام لهما.
قال في (كتاب ابن المواز): سواء كانتا قبل السلام أو بعد السلام.
قال عنه ابن غانم، وابن نافع، في (المجموعة): يتشهد لما كان قبل السلام. وروى أيضا ابن نافع، أنه لا يتشهد إلا فيما كان بعد السلام. وقاله عبد الملك.
قال ابن المواز: وكان ابن القاسم يوجب التشهد فيهما قبل وبعد. ورواه عن مالك. وكان ابن عبد الحكم يوجبه بعد السلام، ويستحسنه فيما قبل السلام. ولم ير عبد الملك فيما قبل السلام تشهدا.
قال مالك: لا يحرم فيهما، لا فيما قبل السلام، ولا فيما بعد السلام.
اسم الکتاب : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات المؤلف : القيرواني، ابن أبي زيد الجزء : 1 صفحة : 364