مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
اسم الکتاب :
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
المؤلف :
القيرواني، ابن أبي زيد
الجزء :
1
صفحة :
667
كتاب الطهارة
3
في غسل اليد قبل دخولها في الإناء، وتوضئ النساء قبل الرجال، أو بعدهم، من إناء واحد، وذكر التسمية عند الوضوء، ومسح الوجه بالمنديل
16
في الاستنجاء والاستجمار، واستقبال القبلة للخلاء والوطء، وذكر الارتياد للحاجة، وذكر الوسوسة والاستنكاح
21
في القصد في الماء في الوضوء، والغسل، ومقداره
28
في صفة الوضوء، وترتيبه، والغسل في أعضائه، والعدد فيه، والتبدئة فيه، والتفرقة في العمد والسهو، وذكر تخليل الأصابع واللحية
30
في مسح الرأس، والأذنين، وفي المضمضة، والاستنشاق، وفي من نسى بعض مسنون الوضوء، أو مفروضه، أو بعض غسله
37
في النية في الوضوء والغسل، ومن توضأ لغير الفريضة، أو تطهر كذلك
45
ذكر ما يوجب الوضوء من الأحداث، ومن شك في الحدث، وذكر المني والودي
48
ما يوجب الوضوء من: الملامسة، والمباشرة، والقبلة، ومس الفرج، وفي من صلى بعد مس الذكر، أو بعد القبلة ولم يتوضأ
51
في الوضوء من ما مست النار، ومن ارتد ثم تاب هل يتوضأ؟
56
في وضوء الجنب والحائض عند النوم
56
ما يجب من الوضوء على المستحاضة، وسلس البول، والمذي
58
ذكر ما يوجب الغسل
59
في صفة الغسل
62
في من رأى في ثوبه احتلاما، أو امرأة رأت دما لا تدري متى كان، وفي من تطهر لمغيب الحشفة، أو الإنزال، ثم خرج منه المني، أو لاعب ثم صلى بوضوء ثم خرج منه المني
65
في الغسل من الماء الدائم، وفي تناوله الماء في غسله بعد خروجه من حوض الحمام
68
في الوضوء والغسل بفضل النصراني والجنب، بسؤره، أو بما ولغ فيه الكلاب، والسباع، والدواب، والدجاج، أو بما قد توضئ به
69
في البئر، أو الماء الراكد، تموت فيه الدابة، أو تحل فيه النجاسة، وفي الماء تتغير رائحته لغير نجاسة
74
حكم النجاسة في الثوب والجسد، ومن صلى بذلك، وذكر الدم والمني، وأرواث الدواب، وأبوالها، وألبانها، وبول ما يؤكل لحمه، وما يخرج من ما يشرب النجاسة منها، وذكر لبن النساء
82
في الثوب يشك في نجاسته، وذكر النضح، وذكر ثوب الحائض والنصراني، وفي التنظف مما لبس بنجس، وهل تزال النجاسة بالماء المضاف
88
في الماء المشكوك فيه، وفي الماءين، والثوبين أحدهما نجس
91
في المسح على الخفين
93
في المسح على الجبائر، أو على الحناء، وشبه ذلك، وفي من حلق رأسه بعد أن مسحه
100
في التيمم، على صفته، وذكر ما يتيمم عليه، وذكر النية فيه، وفي من لم يجد ماء ولا ترابا
103
في من له التيمم لعدم الماء، أو المريض، أو غيره، ومتى يتيمم
109
في من تيمم لصلاة فصلى به غيرها، من نافلة، أو فريضة، وكيف إن كان تيممه لنافلة، وفي التيمم لنافلة، أو لمس مصحف
117
في الماء بين نفر لا يكفي إلا أحدهم
120
في وطء المسافر أهله، والجريح، وشبهه
121
في مس المصحف، وقراءة القرآن، ودخول المسجد للجنب والحائض، أو لغير متوضئ، يمس ما فيه ذكر الله
122
في الحيض، والطهر، ومبلغ القرء والحيضة
125
في وطء الحائض، والنفساء، وفي غسل ثوبها، وهل تتوضأ للنوم
130
جامع القول في المستحاضة
131
في الحامل ترى الدم على حملها
136
القول في النفساء
138
في الوضوء في الصفر، وبالماء الساخن، وغسل اليد من الغمر وغسلها من الطعام وقبله
139
في زيت الفأرة، وفي البان تطبخ بمائها، وما ينتفع به من الميتة
141
[كتاب الصلاة]
145
في فرض الصلاة، وذكر أسمائها، والحكم في من تركها، أو ترك شيئا من أحوالها، وذكر النوافل والمسنون منها
145
ذكر أوقات الصلوات
152
في الأذان، والإقامة، ومن يلزمه ذلك وفي من تركه، ووقت الآذان وهل في النوافل أذان، وقيام الناس في الصلاة بعد الإقامة والكلام حينئذ
158
في هيئة الأذان، والتطريب فيه، والدوران، والركوع بأثره، واستقبال القبلة فيه، والأذان في داخل المسجد، وعلى المنار، وذكر التثويب
161
في عدد المؤذنين، ومن يؤذن لطائفتين، ومكان المؤذن، والدعاء حينئذ
165
في أذان الجنب، والمحدث، والصبي، والعبد، وذي الزمانة، والأعمى، ومن لا يرضى، وأذان الراكب والمؤتزر
167
في السهو في الأذان، والكلام فيه والرعاف، والإغماء، ونحو ذلك
168
في الإحرام، ورفع اليدين، والتوجه
170
في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفرائض والنوافل، وذكر التعدد في القراءة
172
في القراءة في الصلاة، وترتيبها وصفتها للإمام والمأموم، والسهو في ذلك، والجهر في النوافل، وتكرير السورة فيها
173
في صلاة من لا يقرأ، وفي من قرأ بغير القرآن، وفي الإمام ينحصر عن القراءة أصلا أو يدعها في الآخرتين
177
في القراءة خلف الإمام، وذكر التلقين، وفي تعاي الإمام، وذكر التأمين
178
جامع العمل في الصلاة؛ من قيام، وقعود، وركوع، وسجود، والنهوض، والتكبير، والاعتماد، ووضع اليد على اليد
182
في التشهد، والإشارة بالإصبع، والسلام، وذكر الدعاء في تشهده
187
في القنوت، وذكر الدعاء في الصلاة
191
في سترة المصلي، والمرور بين يديه، وسترة الإمام، والصلاة بين يديه بصلاته
194
في استقبال القبلة، وفي من صلى إلى غيرها، وذكر الدليل عليها
197
في لباس الرجل في الصلاة، والارتداء، وصلاة العريان، والمكفت، والمتشمر، والمتزرر، والصلاة في السراويل، والمؤتزر، ومن عليه آلة الحرب
199
في اشتمال الصماء في الصلاة، والسدل فيها، وإلقاء الرداء وهو فيها وذكر الصلاة في البرانس والخمائص، والصلاة في النعال
203
في لباس المرأة الحرة، والأمة، في الصلاة
205
باب في الأمة تعتق في الصلاة، وصفة خمار الحرة، أو ثوب الرجل يسقط عن عورته في الصلاة
207
في ذكر النجاسة فيما يصلى به أو عليه، يذكر الدم والميتة والكيمخت، ومن رأى في ثوبه أو ثوب إمامه نجاسة، ومن كان بين يديه في الصلاة نجاسة، أو من لا يتحفظ منها
209
في من لم يجد إلا ثوبا نجسا أو حريرا، وفي إعادة الصلاة في من صلى بذلك، ووقت من يعيد في ذلك، وذكر صلاة المعطوبين لا يجدون ثيابا
215
ما يكره أن يصلى فيه من الأماكن، أو يصلى عليه مما يشك فيه
219
باب في الصلاة على البسط والثياب، أو إلى ما فيه تماثيل، وفي حمل الحصباء من الشمس إلى الظل
224
باب ما يكره من لباس الحرير والذهب في الصلاة وغيرها
225
في إلإقبال على الصلاة، والخشوع فيها، والبكاء، والمشى إليها، وذكر الله فيها جوابا أو استرجاعا أو قعودا، أو نحو هذا، والنظر إلى الشىء فيها
229
في التسبيح للحاجة، أو للإمام في الصلاة، وذكر الإشارة، والتنحنح، والنفخ، والعطاس والتثاؤب
232
ذكر ما يستخف من العمل في الصلاة، وفي المصلى يحمل شيئا، أو يقتل عقربا، أو يخاف على صبي أو من شىء فوتا، وهل يلقي رداءه في الصلاة
235
باب في الكلام، والضحك، والتبسم في الصلاة
239
في من صلى وبه حقن أو غثيان، وهل يصلي عند حضور الطعام
240
في الرعاف في الصلاة، وما يبنى منه، كيف البناء فيه، وفي من لا يكف عنه الدم كيف يصلي
241
في من رعف في صلاة الجنازة، أو العيدين، أو رأى في ثوبه نجاسة
247
ذكر ما يعرض في الصلاة من القىء، والحدث، وسيلان الدم، من مالا يبنى فيه، ومن كان منه ما يقطع الصلاة بعد التشهد
247
في الصلاة على الدابة لمرض أو خوف، والتنفل عليها، وفي الصلاة على السرير، وهل يتنفل الراكب أو الماشي، وهل يصلي الخائف وهو جالس أو ماش
249
في صلاة أهل السفينة، وهل يتنفل فيها إلى غير القبلة، وصلاة المائد فيها، وفي صلاة المعطوبين وهم في البحر، أو خارجين منه عراة، وفي من ربطه اللصوص، ومن وقع عليه الهدم
251
في صلاة الرجل في الماء والطين
253
في صلاة المريض، والزمن، والقادح، والضعيف، وفي الأعمى يسجد قبل إمامه ولا يعلم
254
في صلاة الجالس، وتنفله، وفي إمامة الجالس في المكتوبة والنافلة
259
باب في جمع المريض بين الصلاتين
261
في جمع المسافر بين الصلاتين، والجمع بعرفة، وهل يجمع الحاضر بينهما
263
في الجمع ليلة المطر
265
في صلاة الصبيان، وصيامهم، وتفريقهم في المضاجع، وصلاة الأعجمي من المجوس، وغسل من أسلم وصلاته
268
باب في مقادير الوقت، والنصراني يسلم، والمغمى عليه يفيق، والمرأة تحيض أو تطهر، والمسافر يظعن أو يقدم، كيف إن ذكر صلاة، هل هي أملك بالوقت
271
في تقدير الوقت للحائض تطهر، ولمن أسلم أو أفاق من الإغماء، هل هو بعد الفراغ من الغسل أو الوضوء للمفيق، أو قبل، أو كان ثوب أحدهم نجسا، كيف إن قدروا فأخطأوا التقدير، أو تبينوا نجاسة الماء، أو انتقض وضوء المتوضئ
274
في من قدم أو ظعن وعليه صلاتا يومه، أو إحداهما، وكيف إن ذكر صلاة فائتة، أو صلى بثوب نجس ما فات، أو لم يفت، والوقت في ذلك، وفيما يعيد بعد قضاء الفائتة، وكيف إن ذكر سجدة
278
في الإمامة، ومن هو أحق بها
280
في من لا يجوز أن يؤم، ومن يكره إمامته
283
في الصلاة خلف أهل البدع، ومن لا يرضى حاله من الولاة، وفي من ائتم بنصراني، ولم يعلم
288
وجه العمل في الإمامة للإمام والمأموم
290
في اتصال الصفوف، وسد الفرج، وذكر الصف الأول، وذكر صفوف النساء، كيف إن صلين بين الرجال، وفي الصلاة بين يدي الإمام، وصلاته أرفع من أصحابه
293
في اتباع الإمام، والعمل قبله
298
في من أتى والإمام راكع، وهل يحرم قبل أن يصل إلى الصف، كيف إن ركع بعد رفع الإمام
300
في من ضغط أو نعس أو غفل عن الركوع حتى رفع الإمام أو سجد، أو غفل عن السجود، أو ذكر سجدة بعد سلام إمامه في الجمعة وغيرها
302
في اختلاف نية الإمام والمأموم في صلاتين مختلفتين، أو حضرية وسفرية
306
في الإمام تفسد صلاته، أو يذكر جنابة أو صلاة، أو يفعل ما يبطلها، أو يستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف، أو ينتظرونه لا يستخلف
309
في الإمام يسلم من ركعتين، فيسبح به، فيبتدئ الصلاة فيتبع، وفي المستخلف يبتدئ الصلاة
313
في استخلاف الإمام، كيف يعمل المستخلف، وكيف إن لم يستخلف فصلوا وحدانا، أو بإمامين، أو لم يكن خلفه إلا واحد
315
في الإمام يقدم من فاتته ركعة أو بقى منها السجود، أو لم يدر ما فاته، أو أحرم بعد أن قدمه، والمقيم يقدمه المسافر وقد فاتته ركعة، والقوم تفوتهم الركعة، هل يصلونها بإمام؟
317
في قضاء المأموم، والعمل فيما يدرك ويقضي، وهل يأتم به فيما يقضي من فاته ذلك أو غيره
320
في الرجلين يؤم أحدهما الآخر، ثم يشكان في الإمام في التشهد الآخر، أو قبله، كيف إن كان أحدهما مسافرا، وفي الإمام يرجع مأموما
323
في إعادة الصلاة في جماعة، كيف إن بطلت إحداهما، أو ذكر أنه لم يكن صلاها، أو ذكر من أحدهما سجدة أو أنه صلاها على غير وضوء
324
في من أقيمت عليه الصلاة، وهو في صلاة
329
في الجمع في المسجد مرتين
330
في من دخل من صلاة إلى صلاة، في نافلة أو فريضة، سهوا، أو ذكر في التي دخل فيها شيئا بقى عليه من الأخرى، أو سجدتي السهو
331
في من ذكر صلاة أو صلوات، في وقت صلاة، أو عند طلوع الشمس، أو عند غروبها
334
في من ذكر صلاة في صلاة، أو بعد أن سلم منها
337
في المصلي يتمادى على شك وضوء أو نجاسة، أو يسلم على شك من التمام فيذكر، أو حالت نيته إلى نافلة، أو صلاة أخرى، ثم ذكر، أو زاد ركعة سهوا، ثم ذكر سجدة أو أم القرآن، أو زادها عمدا، ثم ذكر أنها عليه
340
في السهو عن تكبيرة الإحرام، أو الشك فيها للإمام والمأموم، وكيف إن كبر للركوع، وذكر ما يحمله الإمام وما لا يحمله عن المأموم، من السهو وغيره
344
في السهو عن القراءة
349
في السهو عن الإجهار والإسرار في القراءة، وكيف إن رجع هل يسجد، وكيف إن فعل ذلك عامدا
354
في السهو عن تكبير الخفض والرفع وشبهه، والسهو عن تمام الركوع والسجود، وعن التشهد والسلام
355
جامع القول في السهو، وفي من زاد أكثر من ركعة، وفي من رجع لإصلاح ما بقى عليه بعد أن فارق صلاته
358
في من يكثر شكه وسهوه أو يستنكحه ذلك، أو عليه سهون، أو يلزمه سجود بعد السلام فيسجد قبل، أو يلزمه سجود قبل فيسجد بعد
362
في العمل في سجدتي السهو، وذكر السهو فيها
364
في من ذكر سجدتي السهو بعد انصرافه، أو في صلاة أخرى
366
في السهو في الوتر، وركعتي الفجر، والنوافل
368
في من ذكر سجدة أو ركعة بعد أن سلم، وهو وحده، أو خلف إمام وجد ما يبنى فيه إذا انصرف
371
في من ذكر سجدة فأكثر، أو الركوع، وهو في آخر صلاته، أو قبل آخرها، أو شك في ذلك، وكيف إن كان ذلك مع إمام
372
في من ذكر سجدة، وهو مأموم
377
في الإمام يذكر سجدة، أو ركعة، أو يشك فيها ومن خلفه في يقين أو شك وقد سجدوها دونه، وهل يتبعه من فاتته ركعة فيما يأتي به
380
في الإمام يدع سجدة، فيسبح به، فلا يرجع أو يترك سجود السهو، وفي رجوع الإمام في شكه إلى يقين من خلفه، ورجوعهم إلى يقينه في شكهم، وهل يقبل قول من ليس معهم في صلاة
385
في الإمام يصلي خامسة، فيتبعه بعض من معه، وكيف إن قال بعد أن سلم: ذكرت سجدة
387
في سهو المأموم مع الإمام، أو فيما يقضي، كيف إن ظن أنه سلم، فقام للقضاء، أو انصرف، يذكر ما يحمله الإمام
389
في الذى يفوته بعض صلاة إمامه ويذكر سجدة قبل يقضي أو بعد وفي الإمام أو المستخلف يذكر سجدة، أو يذكر ذلك الإمام لمن استخلفه
391
في من فاته بعض الصلاة فقضاه، أو استخلف عليه فصلاه، ثم ذكر الأول سجدة
393
في من أدرك ركعة من الجمعة، ثم ذكر بعد القضاء أو قبله سجدة، أو بعد أن صلاها مستخلفا، أو ذكرها الإمام الأول
399
في الإمام في صلاة الخوف يذكر سجدة
403
في من فاته بعض الصلاة وعلى الإمام سهو، وكيف إن سها فيما يقضي، أو فيما استخلف عليه
405
في من ذكر سجدة أو سجدتين من صلوات
409
في من ذكر صلاة لا يدري ما هي، أو صلوات لا يدري أيتهن قبل صاحبتها، كيف إن لم يدر أسفر أم حضر
410
في إقصار الصلاة للمسافر، ومتى يقصر في خروجه ورجوعه، كيف إن رجع لحاجة
419
في أقل ما يقصر فيه المسافر من السفر، كيف إن نوى الإقامة بين أضعاف سفره، أو يقيم لأمر لا يعلم غايته، في خلال سفره أو في ابتدائه
422
في صلاة المكي والمنوي في مسيرهم إلى عرفة، وفي رجوعهم إلى منى، وإلى مكة، وصلاة العرفي إذا أفاض، ومن كان أقام بمكة قبل أن يحج من أهل الآفاق
426
في المسافر يمر لقرية فيها أهله، أو يحدث فيها أهلا، أو ينوى الإقامة بموضع، وهو به، أو إليه خارج أو رجع إليه
427
في المسافر ينوى الإقامة، وكيف إن نوى ذلك في صلاته وهو إمام أو فذ، كيف إن عاد إلى نية السفر، وكيف إن عاد إلى وطنه
430
في المسافر يتم الصلاة، وفي ائتمامه بمقيم، وائتمام المقيم به، وفي إمام مسافر يتم الصلاة بمن خلفه
432
في السفري يؤم الحضريين كيف يبنون بعده، وفي الحضري يدرك من صلاة المسافر ركعة، كيف يقضي ويبنى، كيف إن استخلفه السفري
436
في إمام مسافر صلى ركعة، ثم أحدث، فقدم حضريا، وهل يؤتم به فيما يبنى، كيف إن جهلوا بالأول أحضري أم سفري
438
في الإمام الحضري يقدم مسافرا، وكيف إن قال له: ذكرت سجدة مما صليت، وكيف إن قال ذلك بعد قضاء السفريين
440
في المسافر يصلي ركعة، فيذهب الوقت، ثم ينوى الإقامة، أو يغمى عليه، أو تحيض المرأة حينئذ، وقد خرج وقت تلك الصلاة بعد الركعة
443
في من أحرم بصلاة حضر، فذكر فيها أنها عليه سفرية، أو ذكر أن عليه ثوبا نجسا، أو حالت نيته بعد أن أحرم على ما لزمه
444
في من خرج لمقدار من الوقت، ناسيا لسجدة أو سجدتين من الظهر والعصر، وكيف إن صلى الصلاتين سفريتين، ثم ذكر سجدة من أحدهما بعد ما سلم، أو قبل
445
في من سافر، أو قدم لوقت، أو امرأة تحيض، أو تطهر، وعليهم صلاة أو صلوات، وكيف إن لم يدر المسافر أمن يوم قدومه أو من يوم خروجه
447
في إلزام الجمعة، ومن يلزمه السعي، وصفة القرى التى يجمع أهلها، وهل يجمع في المصر في موضعين؟
451
في تخلف الإمام عن الجمعة، أو هروب الناس عنه
454
في من يعذر بالتخلف عن الجمعة، ومن لا يعذر، وهل لمن حضر العيد في يومها أن يتخلف عنها
456
في الرجل أيسافر يوم الجمعة قبل أن يصليها، والمسافر هل يأتيها؟ وكيف إن صلى الظهر ثم دخل العصر، هل يصليها؟
458
في من فاتته الجمعة، هل يصلي في جماعة؟
460
في من صلى الظهر قبل الإمام يوم الجمعة، أو صلاها من لا تجب عليه ثم صلى الجمعة، وفي الإمام يصلي بالناس ظهرا في وقت الجمعة، ومن لم يدر أجمع إمامه أم صلى ظهرا
461
في الغسل للجمعة، والتهجير إليها، والتطيب والزينة لها
463
في وقت الجمعة والنداء إليها
466
في البيع وغيره بعد النداء يوم الجمعة
468
في الخطبة يوم الجمعة، والعمل فيها، والتنفل قبلها، والتخطي
469
في الإنصات للخطبة، وما للناس فعله حينئذ والإمام
474
في من خطب على غير وضوء، أو أحدث، أو خطب قبل الزوال، أو خطب ثم أخر الصلاة، أو عرض له أمر ثم ضعف، وهل يحتبي في الخطبة، وغير ذلك من مسائل الخطبة
476
في الإمام في الجمعة، والقراءة فيها، والقنوت، وإمامة العبد فيها والمسافر والإمام الجائر، وهل تصلى في الأفنية
477
في الاستخلاف في صلاة الجمعة، أو في الخطبة، وهل يصلي من لم يشهد الخطبة، وكيف إن ذكر صلاة نسيها، وفي الإمام يعزل ويأتي غيره بعد الخطبة
479
جامع القول في صلاة الخوف من العدو أو من لصوص أو سباع
482
في ترتيب صلاة الخوف في المغرب، ومن فاته منها ركعة، وكيف إن صلى بكل طائفة ركعة فيها، أو في غيرها في الحضر، وفي الخوف ينكشف في بعض الصلاة، وفي الاستخلاف في صلاة الخوف
486
في جمع الصلاتين بمزدلفة وعرفة
488
القول في صلاة الوتر
489
في الوتر بعد الفجر، ومن ذكرها في الصبح
492
ما جاء في ركعتي الفجر
493
في صلاة العيدين، وعلى من هي، وأين تصلى، والخروج إليها، والغسل لها، والتكبير في ذلك
497
صفة صلاة العيدين، وذكر السهو فيها، والحدث والرعاف، ومن أدرك بعضها، والتنفل قبلها وبعدها
501
ذكر الخطبة في العيدين وسنتها
504
في التكبير أيام التشريق دبر الصلوات، وهل يكبر دبر الصلوات في غيرها بأرض العدو أو غيرها
506
في التحية بالدعاء في العيدين
509
ما جاء في صلاة الخسوف
509
ما جاء في صلاة الاستسقاء
512
في قيام رمضان، في صلاة الليل، وذكر الاستعاذة، وقنوت الوتر
521
جامع القول في صلاة النوافل
525
في الاجتماع للقراءة بألحان، أو بغير ألحان، أو للتعليم
529
في الدعاء ورفع اليدين
530
باب في مس المصحف، وذكر حليته وشكله، وشىء من ذكر القراءة، وذكر ما يعلق من القرآن يستشفى به
531
باب جامع في المساجد، وفيه شىء من ذكر الشعر
532
باب جامع
538
كتاب الجنائز
541
في توجيه الميت، وتلقينه، وإغماضة إذا قضى
541
في غسل الميت، وستر عورته، وهل يحلق له شعر أو يقص له ظفر؟
542
في الميت، هل ينجس الثوب الذى ينشف به، وما يصيبك من مائه، وهل على غاسله غسل، أو على حامله وضوء، وهل تغسله الحائض والجنب؟
546
في غسل من جدر أو شدخ وشبهه، وغسل بعض الجسد، أو الميت ينبش، ومن غسل هل يؤخر تكفينه أو حمله؟ وفي الموتى يكثرون، والعمل في غسلهم ودفنهم
547
في جنب وميت معهما ما يكفي أحدهما
548
في غسل أحد الزوجين صاحبه، والسيد يغسله من فيه بقية رق من إمائه
549
في غسل ذوي المحارم بعضهم بعضا، والمرأة تموت لا نساء معها، والرجل يموت لا رجال معه، غسل النساء الصبي، والرجال الصبية
551
في تكفين الميت، وتحنيطه
554
في صفة كفن الميت، وعدد أثوابه، والقصد فيه، والوصية به، وكفن المديان، والميت ينبش، والكفن يتلف
556
في التكفين في الحرير، والخز، والمصبغ
563
في من يلزم الرجل أن يكفنه ويقبره
564
في تقبيل الميت، وتعجيل دفنه، والإيذان بجنازته
566
في هيئة النعش وفرشه، وتغطية الميت بثوب، والتقبب على نعش المرأة
568
وجه العمل في حمل الميت، والمسير به، واتباعه، والمشى أمامه، والتزاحم على نعشه، والترجل، والتحسر، وهل يتبع بنار، أو يرفع الصوت بالدعاء له، أو يجلس قبل أن يوضع أو ينصرف قبل أن يقبر
569
في حمل الميت من بلد إلى بلد قبل أن يدفن أو بعد، وفي تحوله بعد أن دفن من قبر إلى قبر
573
في البكاء على الميت والنياحة، وخروج النساء، وفي صلاتهن، وفي الطعام يصنع لأهل الميت
574
في شهود الجنائز وفضلها، وهل يقام للجنازة إذا أقبلت
579
في الاستكانة في الجنازة، وكراهة الضحك فيها
581
في من هو أحق بالصلاة على الميت، من أوليائه، وكيف إن قدم أقربهم أجنبيا، أو أوصى به الميت، ومن أولى بإنزال المرأة في قبرها
582
في الجنازة يحضرها الأمير، والقاضي، وإمام الصلاة، أو من له الفضل، مع أوليائها، وفي الجنازتين تحضران، لكل واحدة ولي، من أحق بالصلاة في ذلك كله
584
ما يجب من الصلاة على الجنازة، وعدد التكبير عليها، وأين يقف الامام منها، ورفع الأيدي فيها، والسلام منها، وإمامة المرأة فيها
587
ذكر الدعاء للميت في الصلاة عليه، وترك القراءة، وهل يدعى بعد الرابعة، وما يدعى به للطفل
591
في الصلاة على الصغير، والمنفوس المستهل، وغسله، وهل يصلي على من لم يستهل، وعلى السقط، وفي المرأة الكافرة تموت وهي حامل من مسلم
596
في النفساء تموت وقد استهل منفوسها، أو لم يستهل، هل يحمل معها، أو يجمعان في صلاة؟
598
في حكم الصغير من السبي يسلم، أو يسلم أحد أبويه، أو ينوي مبتاعه إدخاله في الإسلام في الصلاة عليه إن مات، وفي الموارثة، والقود، وغيره، وإسلام الكبير الأعجمي عن تعليم
598
في الصلاة على المرتد الصغير، ومن أسلم في صغره، ثم رجع بعد بلوغه أو قبل، أو أسلم الأب وثبت الولد كافرا
605
في الصلاة على ولد المسلم، يولد مخبولا، ومن جن بعد البلوغ، والقول في مصير أولاد المسلمين والكافرين
607
في الصلاة على الصغير المنبوذ، والكبير المجهول، وبالبلد مسلمون ونصارى
608
في الموتى فيهم كافر لا يعرف، هل يصلى عليهم؟
611
في الذمي يموت، وليس معه إلا المسلمون، هل يواروه، وفي المسلم يموت أبوه الكافر، هل يلي أمره أو يعزي فيه، أو مات الابن هل يليه أبوه؟
612
في الصلاة على قتلى الخوارج، وأهل البدع، وأهل المعصية
612
في الصلاة على من قتل بقود، أو في حد أو قاتل نفسه، والصلاة على أهل الكبائر، وعلى ولد الزنى
613
جامع القول في الشهيد، والصلاة عليه، وفي غير ذلك من شأنه، وفي من قتل مظلوما، أو قتله لصوص أو خوارج
615
في الصلاة على بعض الجسد أو على الغائب
619
في الصلاة على الجنازة في المسجد، أو في المقبرة، أو في الدور
621
في الصلاة على الجنازة بعد الصبح، وبعد العصر، أو في الليل
624
في الصلاة على الجنائز، إذا اجتمعت، وكيف توضع
626
في الجنازتين ينوي الإمام بالصلاة أحدهما، ومن خلفه، ينويهما جمعيا، وفي الجنازة لا يدري من صلى عليها أرجل هي أم امرأة؟
629
في من دفن ولم يصل عليه، أو لم يغسل، أو نسى عليه بعض التكبير، أو كبر عليه بغير دعاء، أو دفن في مقبرة النصارى
630
في من صلى عليه إلى غير القبلة، أو جعل في لحده كذلك، أو جعل رأسه موضع رجليه في قبره، أو في الصلاة عليه، أو صلوا عليه جلوسا أو ركوبا
633
في إمام الجنازة يحدث، أو يذكر جنابة، أو صلاة، أو يضحك، أو يرعف
635
في من فاته بعض التكبير على الجنازة، وكيف إن كان الإمام يكبر خمسا، ومن لم يعلم ببعض تكبير الإمام حتى سلم
636
في الجنازة، هل يصلى عليها من خاف فوتها بالتيمم، وهل يصلى عليها قبل الدفن من فاتته؟
638
في الميت يدفن وقد ابتلع مالا، أو جوهرا، أو المرأة تموت بجمع
639
في الميت يوارى، وقد نسوا في القبر مالا، أو ثوبا أو غيره
641
في إنزال الميت في قبره، ومن ينزل المرأة، وفي سترة القبر، وما يدعى للميت عند إقباره
642
في الميت في البحر، كيف يوارى، وكيف إن ألقاه البحر بعد أن صلي عليه، وألقي فيه
645
في جمع الميتين في قبر أو كفن
646
في اللحد والشق، وإكفائه باللبن أو غيرها، والحثيان في القبر، وإعماقه، وتسنيمه، ورشه والدفن في التابوت في القبر، وهل يدفن على الموتى، ومن دفن في قبر لغيره، أو أرضه
647
في إقبار الميت، والصلاة عليه ليلا
651
في البناء على القبور، وتجصيصها، والكتاب عليها، وبناء المساجد عليها، والجلوس والمشي وزيارتها
652
في بقاء الروح، وذكر النفس والروح، وذكر فتنة القبر
657
في التعزية بمصيبة الموت، وهل يعزى الكافر؟
660
في حضور المسلم جنازة الكافر، أو حمله، أو القيام على قبره، وحضور الكافر للمسلم
663
مما جاء في موت الغريب
664
في ضرب الفسطاط على القبر
665
في من جمع له ثمن كفن، فكفن في غيره، وفي من ابتاع كفنا لمنازع، على أنه إن لم يمت رده
666
اسم الکتاب :
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
المؤلف :
القيرواني، ابن أبي زيد
الجزء :
1
صفحة :
667
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir