اسم الکتاب : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات المؤلف : القيرواني، ابن أبي زيد الجزء : 1 صفحة : 363
السهو ولزمه، ولا يدري أسها أو لم يسه، فليسجد بعد السلام. وأما من سها، ولم يدر أسها قبل السلام أو بعد السلام، فليسجد قبل السلام. وذكر مثله ابن المواز عن مالك، وزاد: وأما الذي سها إلا أنه قد لزمه وكثر عليه، فليبن، ولا يسجد للسهو. محمد: يريد لأنه قد استنكحه، فأما الذي يكثر عليه الشك، فلا يدري سها أو لم يسه وهو يقول: إني أخاف أن أكون سهوت ونقضت. فهذا إذا أكثر عليه فلا شيء عليه، ويجزئه سجود السهو بعد السلام.
ومن (المجموعة)، قال ابن القاسم، وأشهب، وعلي، عن مالك، في من لزمه سهو نقص وسهو زيادة، قال عنه أشهب: لا يبالي أيهما أولا، فالسجود قبل السلام يجزئه. وقاله المغيرة. وقال أشهب: وكذلك إن كان مرارا، والنقص أكثرهما أو أقلهما. وكذلك من سها زيادة مرارا، فسجود واحد يجزئه. وروى عن عبد العزيز بن أبي سلمة، في من عليه سهو نقص وسهو زيادة، أنه يسجد قبل السلام وبعد السلام.
وقال مالك، في (المجموعة): ما كان الناس يحتاطون في سجود السهو قبل ولا بعد، وكان ذلك عندهم سهلا.
ومن (كتاب ابن المواز): ومن لزمه سجدتا السهو قبل السلام، فسجدهما بعد السلام، أو لزماه بعد السلام، فسجدهما قبل السلام، عامدا أو ساهيا، فلذلك يجزئه، وهذا أفضل من الأول. يعني سجوده قبل السلام. وقد قال أبو زيد،
اسم الکتاب : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات المؤلف : القيرواني، ابن أبي زيد الجزء : 1 صفحة : 363