responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 95
والطعام، وأنه ضرب من قياس الشَّبه.
والقول الثاني: أن سؤره نجس في الماء والطعام، ويطرح الجميع ولا يستعمل، وهو قول مالك في رواية ابن وهب عنه [1]، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بغسل الإناء من ولوغه عمومًا.
والثالث: التفصيل بين المأذون في اتخاذه وغير المأذون، فسؤر المأذون طاهر، وغيره نجس.
والرابع: التفصيل بين البدوي والحضري، فإن كان [البدوي] [2]: فسؤره طاهر؛ لأن اتخاذه له مباح، وإن كان [الحضري] [3]: فسؤره نجس؛ لأنه خاص في اتخاذه، وهو قول عبد الملك.
وسبب الخلاف بين من قال بنجاسة سؤره عمومًا [أو بطهارته عمومًا] [4]، الأمر بغسل الإناء من ولوغه هل هو تعبد أو لنجاسته؟
وسبب الخلاف بين من يفرق بين المأذون وغيره، وبين من أطلقت اختلافهم في الألف واللام، هل هما للعهد أو للاستغراق، والقول بالتفصيل بين البدوي والحضري لا وجه له إلا أن يقال: [إن] [5] البدوي له [ضرورة] [6] إلى اقتنائه.
وقد وقع لمالك في "المدونة" [7] لفظان؛ أحدهما: قوله: [ولا] (8)

[1] النوادر (1/ 72).
[2] في ب: بدويًا.
[3] في ب: حضريًا.
[4] سقط من أ.
[5] زيادة من ب.
[6] زيادة من ب.
[7] المدونة (1/ 5).
(8) في ب: وما.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست