responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 474
جنس أفعال الصلاة: فلا يخلو أيضًا من وجهين:
أحدهما: أن يكون ذلك كثيرًا.
والثاني: أن يكون يسيرًا.
فإن كان كثيرًا، مثل أن يأكل أو يخيط ثوبه، فيطول ذلك: فصلاته باطلة ولا يجزئه السجود.
فإن كان يسيرًا: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
[أحدها:] [1] أن يكون مما يجوز له فعله في الصلاة.
[والثاني: أن يكون] [2] مما يكره له فعله في الصلاة.
والثالث: أن يكون مما لا يجوز له فعله في الصلاة.
فالأول: مثل أن يَمُر بين يديه الحية والعقرب، فَيُرِيدَاه فيقتلهما وهو ناس أنه في الصلاة: فهذا لا سجود عليه، [وصلاته] [3] مجزئة.
والثاني: أن يمر بين يديه حية أو عقرب، وهما لا يريدانه، فهل يسجد أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنه يسجد.
والثاني: أن صلاته جائزة، ولا سجود عليه.
والثالث: مثل أن ينسى أنه في الصلاة فيأكل أو يشرب، ولا يطول ذلك: فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن صلاته فاسدة ويعيدها.

[1] في أ: إما.
[2] سقط من أ.
[3] في أ: فصلاته.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست