اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 475
[والثاني: أن صلاته جائزة، ويسجد بعد السلام] [1].
[والقولان] [2] قائمان من "المدونة":
[فإن] [3] كان في الأقوال: فلا يخلو من وجهين أيضًا:
أحدهما: أن يكون من جنس أقوال الصلاة.
والثاني: أن يكون من غير جنسها.
فإن كان من جنس أقوالها: مثل أن يقرأ السورة مع [أم القرآن] [4] في الركعتين الأخيرتين، أو يذكر الله فيما بين السجدتين على معنى السهو، فهل يسجد أم لا؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" ([5]):
أحدهما: أن يسجد، وهو ظاهر قول مالك في "كتاب الصلاة الثاني" من "المدونة": إذا قدم أُمّ القرآن على التكبير في صلاة العيدين.
والثاني: أنه لا سجود عليه، وهو ظاهر قوله في [كتاب] [6] الصلاة لأول: إذا قدم السورة على أم القرآن [ق/ 23 ب].
فإن كانت من غير جنسها سجد بعد السلام.
فهذا حكم الزيادة [في الصلاة] [7] على طريق السهو. [1] سقط من أ. [2] في أ: فالقولان. [3] في ب: وإن. [4] سقط من ب. [5] انظر: المدونة (1/ 133). [6] سقط من أ. [7] سقط من أ.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 475