اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 473
والثاني: أن السجود يجزئه ولا يعيد، وهو قول مُطَرِّف، وأشهب، وابن عبد الحكم، وأصبغ، وروى مثله عن ابن القاسم.
وسبب الخلاف: [هل] [1] الاعتبار بِقلة السّهو وكثرته، أو الاعتبار بعدد الركعات المُزَادَة؟
فمن رَاعَى اعتبار قِلَّة السَّهو وكثرته كان ينبغي له [أن لا] [2] يُفَرِّق بين زيادة الرّكعة ولا [الركعتين] [3]؛ لأن زيادة الركعة على صلاة هي ركعتان سهو كثير [وزيادة ركعتين على صلاة هي أربعة سهو كثير] [4] وإلى هذا ذهب عبد الملك في "النوادر" [5].
ومن اعتبر عدد الركعات المزادة، ورأى أن النصف في حيز الكثير، فلا فرق عنده بين [النصف] [6] [وغيره] [7]؛ لأن ركعة من الصبح كركعتين من الظهر مثلًا؛ لأن اعتبار مجرد [الجزئية تقييد] [8] محض يفتقر إلى دليل، فلو أن الشَّارع قَيّد الزِّيادة بهذا القَدْر كان علينا الإذعان له سمعًا وطاعة؛ فكيف وهو من أقاويل العلماء المجردة عن المعاني الدالة على غرض [الشارع] [9] صاحب الشريعة [- صلى الله عليه وسلم -] [10] فإن كان ذلك من [غير] (11) [1] سقط من ب. [2] في ب: ألا. [3] في أ: ركبتين. [4] سقط من أ. [5] انظر: النوادر (1/ 362). [6] في جـ: الصبح. [7] في أ: وغيرها. [8] سقط من أ. [9] سقط من أ. [10] زيادة من ب.
(11) سقط من أ.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 473