responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 455
صلاتهم جائزة [فإنهم] [1] يستخلفون من من يتم [بهم] [2] بقية الصلاة كالحدث، وهو قول سحنون في غير "المدونة" [3].
وسبب الخلاف: [اختلافهم في] [4] صلاة المأموم، هل هي مرتبطة بصلاة [إمامه] [5] أم لا؟
فإن كان مأمومًا فذكر صلاة نسيها [وهو] [6] خلف الإِمام فهل يقطع أو يتمادى مع الإِمام؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يتمادى مع الإِمام، فإذا سلم صلى التي نسى، ثم أعاد التي صلى مع الإِمام إن أدرك وقتها.
والثاني: التفصيل بين أن يذكر صلاة خرج وقتها، مثل أن يذكر الصبح في وقت الظهر، فليتمادى مع الإِمام، أو يذكر صلاة [بقى] [7] وقتها، مثل أن يذكر الظهر في وقت العصر فإنه يقطع ما هو فيه -كان على شفع منها أو على وتر- لأن الصلاة التي هو فيها مع الإمام نافلة له، والمبادرة إلى فعل الفريضة في وقتها أولى من اشتغاله بالنافلة، وهو مذهب ابن حبيب [8].
وسبب الخلاف: إذا ذكر صلاة في صلاة هل يؤثر ذلك في [فساد] (9)

[1] سقط من أ، ب.
[2] سقط من أ، ب.
[3] انظر: النوادر (1/ 338).
[4] سقط من أ.
[5] في جـ: الإمام.
[6] سقط من ب.
[7] في أ، ب: في.
[8] النوادر (1/ 336).
(9) في ب: بطلان.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست