responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 456
التي هو فيها أم لا؟
فمن رأى أنه يؤثر في [فسادها] [1] جاء من ذلك ما قال ابن حبيب. ومن رأى أنه لا يؤثر في فساد التي هو فيها.
جاء من ذلك ما قال ابن القاسم من أنه يتمادى مع الإمام.
[وعلى القول بأنه يتمادى مع الإمام] [2] فإذا قضى الصلاة التي نسيها، فنسى [أن يعيد] [3] التي صلى مع الإمام حتى خرج وقتها، فهل يعيدها بعد ذلك أم لا؟
فالمذهب على قولين قائمين في "المدونة" ([4]):
أحدهما: أنه يعيد أبدًا، وهو قول ابن حبيب، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" في الفَّذ إذا ذكر صلاة [ق/ 45 أ] في صلاة، وهو منها على [ثلاثة] [5] حيث قال: يقطع بعد ثلاث أحب إلى، فيكون للذكر تأثير في فساد التي هو فيها.
والثاني: أنه لا يعيدها إذا خرج وقتها، وهو قول سحنون، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة".
وسبب الخلاف: ما تقدم [أيضًا] [6].
واختلف أيضًا إذا ذكر الوتر في صلاة الصبح، هل يقطع أو يتمادى؟
فعن مالك في "المدونة" قولان.

[1] في ب: فساد التي هو فيها.
[2] سقط من أ، ب.
[3] سقط من أ، ب.
[4] انظر: المدونة (1/ 129، 130).
[5] في ب: ثلاث.
[6] زيادة من ب.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست