responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 454
والثانى: أن يكون مأمومًا.
والثالث: أن يكون فذًا.
فإن كان إمامًا فإنه يقطع ما هو [فيه] [1] من الصلاة، وهل ذلك بسلام أو بغير سلام؟
قولان قائمان من "المدونة" [2]: وهل تبطل صلاة من خلفه [من المأمومين] [3] أم لا؟
[فالمذهب على قولين منصوصين] [4] في "المدونة" ([5]):
أحدهما: أن صلاتهم باطلة، ويقطعون.
[وإن] [6] كان بعد الفراغ أعاد [أبدًا] [7]، وهو قوله في "كتاب الحج".
والثاني: أن صلاتهم جائزة، وهو [نص] [8] قوله [في الكتاب] [9] أيضًا في "كتاب الصلاة الثاني" من "المدونة" إذا كان ذلك بعد الفراغ، ويلزم مثل ذلك [إذا ذكرها] [10] في أثناء الصلاة [و] [11] على القول بأن

[1] سقط من أ.
[2] انظر: المدونة (1/ 132).
[3] سقط من ب.
[4] في ب: قولان منصوصان.
[5] انظر: المدونة (1/ 133).
[6] في ب: فإن.
[7] سقط من أ، جـ.
[8] سقط من ب، جـ.
[9] سقط من ب، جـ.
[10] سقط من أ، ب.
[11] سقط من أ، ب.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست