responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 308
وأما العشاء: فلا خلاف في المذهب أنه يعيدها إذا لم يوتر.
واختلف المذهب [فيما] [1] إذا أوتر هل يعيد أم لا؟
على قولين:
أحدهما: أنه لا [يعيدها] [2]، وهو قول [مالك] [3] في "العتبية".
والثاني: أنه يعيدها، وهو ظاهر قول المغيرة؛ مساواة بين المغرب والعشاء، والعلة واحدة.
وعلى القول بأنه يعيدها: هل يعيد الوتر أم لا؟ قولان:
أحدهما: أنه يعيده، وهو قول سحنون في "المجموعة".
والثاني: أنه لا يعيده، وهو قول يحيى بن عمر.
واختلف أرباب المذهب في العلة التي من أجلها منع من إعادة المغرب مع الإِمام، وإعادة العشاء بعد الوتر.
أما المغرب: فبعضهم يقول: [إن] [4] العلة فيها أن [صلاة] [5] المغرب هي وتر؛ فلو أعيدت لأشبهت صلاة الوتر مع التي ليست بوتر؛ لأنها كانت تكون لجميع ذلك ست ركعات، فكأنها خرجت من جنسها إلى جنس صلاة أخرى، وذلك مبطل لها.
وذلك من باب تخصيص عموم قوله عليه السلام: "إذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت" [6]، وتخصيص العموم بالقياس جائز عند

[1] في أ: فيها.
[2] في أ: يعيد.
[3] سقط من أ.
[4] سقط من ب.
[5] زيادة من ب.
[6] تقدم.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست