responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 309
الأصوليين [على] [1] الجملة، إلا أن هذا القياس الذي خصص به مالك رحمه الله قياس الشبه، وهو [في أصله] [2] ضعيف عند الأصوليين.
وهو مع ضعفه في [أصله] [3] في هذا الموضع ازداد وهنًا على وهن؛ وذلك أن السلام [فصل] [4] بين الأوتار، فكيف [يقال] [5] بإضافة أحد الوترين إلى الآخر.
ومنهم من سلك في طريق تخريج [المسألة] [6] طريق السّبْر [والتقسيم] [7]، فيقول: لا تخلو [الصلاة] [8] من أن تكون الأولى التي صلى [أولًا] [9] وحده فرضًا، والثانية نفلًا، أو بالعكس [فأيهما] [10] قدر فقد مُنع؛ لأنه إن كانت الأولى هي الفرض فقد صارت الثانية نفلًا، والتنفل بثلاث ركعات ممنوع -على مذهبنا.
وإن كانت الثانية هي فرض، والأولى هي نفل: فقد اجتمع فيه المكروهان:
أحدهما: التنفل قبل المغرب.
والثاني: [التنفل] [11] بثلاث ركعات.

[1] سقط من ب.
[2] سقط من ب.
[3] في ب: نفسه.
[4] زيادة من ب.
[5] في ب: تقول.
[6] في ب: المناط.
[7] سقط من أ.
[8] زيادة من ب.
[9] زيادة من ب.
[10] في أ: فأي ما.
[11] في أ: نفل.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست