اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 309
الأصوليين [على] [1] الجملة، إلا أن هذا القياس الذي خصص به مالك رحمه الله قياس الشبه، وهو [في أصله] [2] ضعيف عند الأصوليين.
وهو مع ضعفه في [أصله] [3] في هذا الموضع ازداد وهنًا على وهن؛ وذلك أن السلام [فصل] [4] بين الأوتار، فكيف [يقال] [5] بإضافة أحد الوترين إلى الآخر.
ومنهم من سلك في طريق تخريج [المسألة] [6] طريق السّبْر [والتقسيم] [7]، فيقول: لا تخلو [الصلاة] [8] من أن تكون الأولى التي صلى [أولًا] [9] وحده فرضًا، والثانية نفلًا، أو بالعكس [فأيهما] [10] قدر فقد مُنع؛ لأنه إن كانت الأولى هي الفرض فقد صارت الثانية نفلًا، والتنفل بثلاث ركعات ممنوع -على مذهبنا.
وإن كانت الثانية هي فرض، والأولى هي نفل: فقد اجتمع فيه المكروهان:
أحدهما: التنفل قبل المغرب.
والثاني: [التنفل] [11] بثلاث ركعات. [1] سقط من ب. [2] سقط من ب. [3] في ب: نفسه. [4] زيادة من ب. [5] في ب: تقول. [6] في ب: المناط. [7] سقط من أ. [8] زيادة من ب. [9] زيادة من ب. [10] في أ: فأي ما. [11] في أ: نفل.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 309