اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 307
وإن أقيمت عليه وهو في [الثالثة] [1]، فإن كان في الركوع قطع بسلام، ويدخل مع الإِمام.
وإن كان بعد الركوع فيها، وبعد الرفع عنه تمادى على تمامها ويسلم ويخرج.
وإن كان بعد الركوع وقبل الرفع [منه] [2]: فقولان منصوصان في المذهب، قائمان من "المدونة" [3].
أحدهما: قول ابن القاسم؛ أنه [يتمها] [4].
والثاني: قول أشهب، أنه يرجع إلى الجلوس، ويسلم، ويدخل مع الإمام.
وسبب الخلاف: اختلافهم في عقد الركعة: هل هو وضع اليدين على الركبتين، أو الرفع منها؟.
فإن أقيمت [عليه] [5] تلك الصلاة بعد سلامه منها: هل يعيدها أم لا؟
فالمذهب على قولين ([6]):
أحدهما: أنه لا يعيد، وهو قول ابن القاسم [في الكتاب] [7].
والثاني: أنه يعيدها، وهو قول المغيرة. [1] في أ: الثانية. [2] زيادة من ب. [3] انظر: المدونة (1/ 87، 88). [4] في ب: يتمادى. [5] زيادة من ب. [6] المدونة (1/ 89). [7] زيادة من ب.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 307