responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 241
لا فرق بين العمد والنِّسْيَان.
[والثاني: أن صلاتهما جائزة جملة، وهو قول أبي الفرج المالكي في "الحاوي".
والقول الثالث: التفصيل بين العمد والنسيان] [1].
فإن [كانا ناسيين] [2]: جازت [صلاتهما ويسجد السهو بهما] [3] قبل السلام، وإن [تركا] [4] التكبير [عمدًا] [5]: بطلت [صلاتهما] [6]، وبه قال ابن شعبان في "الزاهي".
وسبب الخلاف: [قراءة] [7] أُم القرآن هل هي فرض في كل ركعة، أو في [جملة] [8] الصلاة؟
فمن رأى أنها فَرْض في كل ركعة [يقول] [9]: إنها لا تجزئه لترك قراءة أُم القرآن في تلك الرّكعة.
ومن رأى أنها فرض في جُملة الصّلاة، وأنه إن قَرَأ في بعضها، فقد أدَّى وظيفة الفرض، وتكون [قراءتها] [10] في بقية الصلاة سنة: قال بالإجزاء.

[1] سقط من أ.
[2] في أ: كان ناسِيًا.
[3] في أ: صلاته ويسجد لسهوه.
[4] في أ: ترك.
[5] في أ: عامدًا.
[6] في أ: صلاته.
[7] سقط من أ.
[8] في أ: جُلَّ.
[9] في ب: قال.
[10] في أ: قراءته.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست