responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 240
أن موضوعية الفاء عند العرب للتعْقِيب، فتكون صلاته [مطابقة] [1]، وعلى هذا المعنى فاسدة.
أو مُراد النبي - صلى الله عليه وسلم -[بذلك] [2] اتباع الإِمام واعتقاد [الاقتداء] [3] به واستشعار النية بأنه في حكمه وأن أفعاله مَنُوطة بأفعاله، وصلاته مُرْتبطة بصلاته حتى لا يجوز [له] [4] أن يتقدم عليه بشيء من أفعال الصلاة وأقوالها، حتى أن المأموم يعتقد أن مطابقة الإِمام في سائر [الأركان] [5] أولى وأجدر بالاقتداء، ولم يتعرض النبي - صلى الله عليه وسلم - بموضوعية الفاء، فتكون صلاة المأموم على هذا جائزة صحيحة، وبالله التوفيق.
وهذا كله في حكم المأموم.
وأما [حكم] [6] الإِمام والفَّذ [إذا نسيا تكبيرة الإحرام أو شكا فكيف] [7] إذا نسيها الإِمام وكَبّر من كان خلفه: فحكمهما يجري على التفصيل الذي [فصلناه] [8] في حكم المأموم.
فإن كَبَّر للركوع، وقَصَد بذلك تكبيرة الافتتاح هل تجزئهما أم لا؟
على ثلاثة أقوال في المذهب:
أحدها: [أنها] [9] لا تجزئهما، وهو قول مالك، وظاهره: [أنه] (10)

[1] في أ: من طائفة.
[2] زيادة من ب.
[3] في ب: الابتداء.
[4] سقط من أ.
[5] في ب: صلاته.
[6] سقط من ب.
[7] سقط من أ.
[8] في ب: قدمناه.
[9] في أ: أنه.
(10) المدونة (1/ 63).
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست