اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 176
منه [1].
وأما إذا اغتسلت لأحدهما ناسية للآخر، [هل يجزئ عنهما]؟ [2].
فإن اغتسلت للحيض ناسية للجنابة: [فذلك] [3] يجزئ عنهما جميعًا، ويتخرج في المذهب قول [ثان] [4] بأنه لا يجزئ عن الجنابة.
ويجري الخلاف [على الخلاف فيما] [5] إذا اتحد المُوجَب وتعدد المُوجِب، هل النظر إلى اختلاف المُوجِب [أو النظر إلى] [6] اتفاق المُوجَب؟
ولا شك، ولا خفاء أن الجنابة والحيض كل واحد منهما لو انفرد كان موجبًا للغسل على صفة واحدة، فينبغي إذا اجتمعا أن ينوب أحدهما [عن] [7] الآخر [مثله] [8] البول والغائط.
وهذا الذي يقتضيه النظر الصحيح.
فإن اغتسلت للجنابة ناسية للحيض: هل يجزئها عن الحيض؟ فالمذهب على قولين قائمين من المدونة ([9]):
أحدهما: أنه لا يجزئها، وهو ظاهر قوله في المدونة.
والثاني: أنه يجزئها غسل الجنابة عن غسل الحيض، وهو قول أبي [1] النوادر (1/ 124). [2] سقط من ب. [3] في ب: فإنه. [4] سقط من أ. [5] سقط من أ. [6] في أ: و. [7] في أ: إلى. [8] في أوب: أصله. [9] المدونة (1/ 28).
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 176