responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 177
الفرج، ومحمد بن الحكم، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" [1] أيضًا في مسألة الشجة إذا كانت في موضع الوضوء، إن غسلها بنية [الوضوء] [2] يجزئ عن غسل الجنابة.
وقال [القاضي أبو الحسن] [3] بن القصار: إن الأحداث إذا كان موجبها واحدًا واجتمعت تداخل حكمها.
وسبب الخلاف: ما قدمناه، وله مطلع آخر: هل الحيض أصل, والجنابة في [حكم] [4] التبع، أو كل واحد منهما أصل في نفسه؛ اعتبارًا بحالة الانفراد؟
فإن أرادت أن تغتسل قبل ارتفاع [دم] [5] الحيض لترفع عن نفسها حدث الجنابة لتقرأ القرآن: هل يفيدها ذلك [الغسل] [6] شيئًا ويجزئها أم لا؟ فلا يخلو ذلك من وجهين:
أحدهما: أن يطرأ الحيض على الجنابة.
والثاني: أن تطرأ الجنابة على الحيض.
فأما طروء الحيض على الجنابة: فهل يجزئها أن تغتسل وتقرأ القرآن، ويزول عنها [حدث] [7] الجنابة؟
فالمذهب على قولين:

[1] المدونة (1/ 28).
[2] سقط من أ.
[3] سقط من ب.
[4] في ب: حيز.
[5] سقط من ب.
[6] سقط من أ.
[7] في ب: حكم.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست