اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 175
ولا خلاف فيما عدا قراءة القرآن من العبادات البدنية أن الحائض لا تفعلها.
واختلف في قراءة القرآن [ظاهرًا] [1] على قولين؛ والمشهور جوازها.
واختلف فيما إذا كانت حائضًا جنبًا: هل يبقى حكم الجنابة [مع] [2] الحيض، أو الحكم للحيض دون الجنابة.
وفائدة هذا وثمرته: إذا اغتسلت ناوية لإحداهما [و] [3] ناسية للأخرى، وأرادت أن تغتسل لرفع [الجنابة] [4] [عن نفسها] [5]، إذ المشهور من مذهب مالك: أن الجنب لا يقرأ القرآن بيد أن أهل المذهب اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يقرأ القرآن جملة، وهو المشهور.
والثاني: أنه [يقرأ القرآن] [6] جملة.
والثالث: التفصيل بين [اليسير] [7] والكثير؛ فيقرأ اليسير، ولا يقرأ الكثير، وهذا الخلاف نقله [الشيخ أبو الحسن] [8] اللخمي [ق/ 16 أ] و [هو] [9] الصحيح عن مالك أيضًا أنه قال: حَرصْتُ [على] [10] أن أجد رخصة للجنب في قراءة القرآن فلم أجدها, ولا بأس أن يقرأ اليسير [1] في الأصل: طاهرًا. [2] في أ: من. [3] زيادة من ب. [4] في ب: الحدث. [5] سقط من أ. [6] في ب: يقرأه. [7] في أ: القليل. [8] سقط من ب. [9] سقط من ب. [10] زيادة من ب.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 175