responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 273
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الْفَاكِهَانِيّ لَا يُتَصَوَّر اِمْتِثَال اِجْتِنَاب الْمَنْهِيّ حَتَّى يَتْرُك جَمِيعه، فَلَوْ اِجْتَنَبَ بَعْضه لَمْ يُعَدّ مُمْتَثِلًا بِخِلَافِ الْأَمْر - يَعْنِي الْمُطْلَق - فَإِنَّ مَنْ أَتَى بِأَقَلّ مَا يَصْدُق عَلَيْهِ الِاسْم كَانَ مُمْتَثِلًا اِنْتَهَى مُلَخَّصًا. وَقَدْ أَجَابَ هُنَا اِبْن فَرَج بِأَنَّ النَّهْي يَقْتَضِي الْأَمْر فَلَا يَكُون مُمْتَثِلًا لِمُقْتَضَى النَّهْي حَتَّى لَا يَفْعَل وَاحِدًا مِنْ آحَاد مَا يَتَنَاوَلهُ النَّهْي بِخِلَافِ الْأَمْر فَإِنَّهُ عَلَى عَكْسه وَمِنْ ثَمَّ نَشَأَ الْخِلَافُ، هَلْ الْأَمْر بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ، وَبِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ.
قَوْله (وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ) فِي رِوَايَة مُسْلِم " بِأَمْرٍ "، (فَأْتُوا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ) أَيْ اِفْعَلُوا قَدْر اِسْتِطَاعَتكُمْ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الزُّهْرِيِّ " وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ " وَفِي رِوَايَة هَمَّام الْمُشَار إِلَيْهَا " وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالْأَمْرِ فَائْتَمِرُوا مَا اِسْتَطَعْتُمْ " وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد بْن زِيَاد " فَافْعَلُوا " قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا مِنْ جَوَامِع الْكَلِم وَقَوَاعِد الْإِسْلَام، وَيَدْخُل فِيهِ كَثِير مِنْ الْأَحْكَام كَالصَّلَاةِ لِمَنْ عَجَزَ عَنْ رُكْن مِنْهَا أَوْ شَرْط فَيَأْتِي بِالْمَقْدُورِ، وَكَذَا الْوُضُوء، وَسَتْر الْعَوْرَة، وَحِفْظ بَعْض الْفَاتِحَة، وَإِخْرَاج بَعْض زَكَاة الْفِطْر لِمَنْ لَمْ يَقْدِر عَلَى الْكُلّ، وَالْإِمْسَاك فِي رَمَضَان لِمَنْ أَفْطَرَ بِالْعُذْرِ ثُمَّ قَدَرَ فِي أَثْنَاء النَّهَار إِلَى غَيْر ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِل الَّتِي يَطُول شَرْحهَا، وَقَالَ غَيْره فِيهِ أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ بَعْض الْأُمُور لَا يَسْقُط عَنْهُ الْمَقْدُور، وَعَبَّرَ عَنْهُ بَعْض الْفُقَهَاء بِأَنَّ الْمَيْسُور لَا يَسْقُط بِالْمَعْسُورِ، كَمَا لَا يَسْقُط مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ أَرْكَان الصَّلَاة بِالْعَجْزِ عَنْ غَيْره، وَتَصِحّ تَوْبَة الْأَعْمَى عَنْ النَّظَر الْمُحَرَّم، وَالْمَجْبُوب عَنْ الزِّنَا، لِأَنَّ الْأَعْمَى وَالْمَجْبُوب قَادِرَانِ عَلَى النَّدَم فَلَا يَسْقُط عَنْهُمَا بِعَجْزِهِمَا عَنْ الْعَزْم عَلَى عَدَم الْعَوْد، إِذْ لَا يُتَصَوَّر مِنْهُمَا الْعَوْد عَادَة فَلَا مَعْنَى لِلْعَزْمِ عَلَى عَدَمه، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ أُمِرَ بِشَيْءٍ فَعَجَزَ عَنْ بَعْضه فَفَعَلَ الْمَقْدُور أَنَّهُ يَسْقُط عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ، وَبِذَلِكَ اِسْتَدَلَّ الْمُزَنِيُّ عَلَى أَنَّ " مَا وَجَبَ أَدَاؤُهُ لَا يَجِب قَضَاؤُهُ " وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الصَّحِيح أَنَّ الْقَضَاء بِأَمْرٍ جَدِيد، وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ اِعْتِنَاء الشَّرْع بِالْمَنْهِيَّاتِ فَوْق اِعْتِنَائِهِ بِالْمَأْمُورَاتِ، لِأَنَّهُ أَطْلَقَ الِاجْتِنَاب فِي الْمَنْهِيَّات وَلَوْ مَعَ الْمَشَقَّة فِي التَّرْك، وَقَيَّدَ فِي الْمَأْمُورَات بِقَدْرِ الطَّاقَة، وَهَذَا مَنْقُول عَنْ الْإِمَام أَحْمَد فَإِنْ قِيلَ إِنَّ الِاسْتِطَاعَة مُعْتَبَرَة فِي النَّهْي أَيْضًا إِذْ (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعهَا) فَجَوَابه أَنَّ الِاسْتِطَاعَة تُطْلَق بِاعْتِبَارَيْنِ، كَذَا قِيلَ وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّ التَّقْيِيد فِي الْأَمْر بِالِاسْتِطَاعَةِ لَا يَدُلّ عَلَى الْمُدَّعَى مِنْ الِاعْتِنَاء بِهِ؛ بَلْ هُوَ مِنْ جِهَة الْكَفّ إِذْ كُلّ أَحَد قَادِر عَلَى الْكَفّ لَوْلَا دَاعِيَة الشَّهْوَة مَثَلًا، فَلَا يُتَصَوَّر عَدَم الِاسْتِطَاعَة عَنْ الْكَفّ بَلْ كُلّ مُكَلَّف قَادِر عَلَى التَّرْك، بِخِلَافِ الْفِعْل فَإِنَّ الْعَجْز عَنْ تَعَاطِيه مَحْسُوس، فَمِنْ ثَمَّ قَيَّدَ فِي الْأَمْر بِحَسْب الِاسْتِطَاعَة دُون النَّهْي، وَعَبَّرَ الطُّوفِيّ فِي هَذَا الْمَوْضِع بِأَنَّ تَرْك الْمَنْهِيّ عَنْهُ عِبَارَة عَنْ اِسْتِصْحَاب حَال عَدَمه أَوْ الِاسْتِمْرَار عَلَى عَدَمه، وَفِعْل الْمَأْمُور بِهِ عِبَارَة عَنْ إِخْرَاجه مِنْ الْعَدَم إِلَى الْوُجُود، وَقَدْ نُوزِعَ بِأَنَّ الْقُدْرَة عَلَى اِسْتِصْحَاب عَدَم الْمَنْهِيّ عَنْهُ قَدْ تَتَخَلَّف، وَاسْتُدِلَّ لَهُ بِجَوَازِ أَكْل الْمُضْطَرّ الْمَيْتَة، وَأُجِيبَ بِأَنَّ النَّهْي فِي هَذَا عَارَضَهُ الْإِذْن بِالتَّنَاوُلِ فِي تِلْكَ الْحَالَة. وَقَالَ اِبْن فَرَج فِي " شَرْح الْأَرْبَعِينَ " قَوْله " فَاجْتَنِبُوهُ " هُوَ عَلَى إِطْلَاقه حَتَّى يُوجَد مَا يُبِيحهُ، كَأَكْلِ الْمَيْتَة عِنْد الضَّرُورَة وَشُرْب الْخَمْر عِنْد الْإِكْرَاه، وَالْأَصْل فِي ذَلِكَ جَوَاز التَّلَفُّظ بِكَلِمَةِ الْكُفْر إِذَا كَانَ الْقَلْب مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ كَمَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآن اِنْتَهَى. وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْمُكَلَّف فِي ذَلِكَ كُلّه لَيْسَ مَنْهِيًّا فِي تِلْكَ الْحَال، وَأَجَابَ الْمَاوَرْدِيّ بِأَنَّ الْكَفّ عَنْ الْمَعَاصِي تَرْكٌ وَهُوَ سَهْل، وَعَمَل الطَّاعَة فِعْل وَهُوَ يَشُقّ، فَلِذَلِكَ لَمْ يُبَحْ اِرْتِكَاب الْمَعْصِيَة وَلَوْ مَعَ الْعُذْر لِأَنَّهُ تَرْك، وَالتَّرْك لَا يَعْجِز الْمَعْذُور عَنْهُ؛ وَأَبَاحَ تَرْك الْعَمَل بِالْعُذْرِ لِأَنَّ الْعَمَل قَدْ يَعْجِز الْمَعْذُور عَنْهُ، وَادَّعَى بَعْضهمْ أَنَّ قَوْله تَعَالَى (فَاتَّقُوا اللَّه مَا اِسْتَطَعْتُمْ) يَتَنَاوَل اِمْتِثَال الْمَأْمُور وَاجْتِنَاب الْمَنْهِيّ وَقَدْ قَيَّدَ بِالِاسْتِطَاعَةِ وَاسْتَوَيَا، فَحِينَئِذٍ يَكُون الْحِكْمَة فِي تَقْيِيد الْحَدِيث بِالِاسْتِطَاعَةِ فِي جَانِب الْأَمْر دُون النَّهْي أَنَّ الْعَجْز يَكْثُر تَصَوُّره فِي الْأَمْر بِخِلَافِ النَّهْي فَإِنَّ تَصَوُّر الْعَجْز فِيهِ مَحْصُور فِي الِاضْطِرَار، وَزَعَمَ بَعْضهمْ أَنَّ قَوْله تَعَالَى (فَاتَّقُوا اللَّه مَا اِسْتَطَعْتُمْ) نُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ) وَالصَّحِيح أَنْ لَا نَسْخ بَلْ الْمُرَاد بِحَقِّ تُقَاته اِمْتِثَال أَمْره وَاجْتِنَاب نَهْيه مَعَ الْقُدْرَة لَا مَعَ الْعَجْز، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَكْرُوه يَجِب اِجْتِنَابه لِعُمُومِ الْأَمْر بِاجْتِنَابِ الْمَنْهِيّ عَنْهُ فَشَمَلَ الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب، وَأُجِيبَ بِأَنَّ قَوْله " فَاجْتَنِبُوهُ " يُعْمَل بِهِ فِي الْإِيجَاب وَالنَّدْب بِالِاعْتِبَارَيْنِ، وَيَجِيء مِثْل هَذَا السُّؤَال وَجَوَابه فِي الْجَانِب الْآخِر وَهُوَ الْأَمْر، وَقَالَ الْفَاكِهَانِيّ النَّهْيُ يَكُون تَارَة مَعَ الْمَانِع مِنْ النَّقِيض وَهُوَ الْمُحَرَّم، وَتَارَة لَا مَعَهُ وَهُوَ الْمَكْرُوه، وَظَاهِر الْحَدِيث يَتَنَاوَلهُمَا وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمُبَاح لَيْسَ مَأْمُورًا بِهِ، لِأَنَّ التَّأْكِيد فِي الْفِعْل إِنَّمَا يُنَاسِب الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب، وَكَذَا عَكْسُهُ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَنْ قَالَ الْمُبَاح مَأْمُور بِهِ لَمْ يُرِدْ الْأَمْر بِمَعْنَى الطَّلَب وَإِنَّمَا أَرَادَ بِالْمَعْنَى الْأَعَمّ وَهُوَ الْإِذْن، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْأَمْر لَا يَقْتَضِي التَّكْرَار وَلَا عَدَمه، وَقِيلَ يَقْتَضِيه وَقِيلَ يَتَوَقَّف فِيمَا زَادَ عَلَى مَرَّة؛ وَحَدِيث الْبَاب قَدْ يُتَمَسَّك بِهِ لِذَلِكَ لِمَا فِي سَبَبه أَنَّ السَّائِل قَالَ فِي الْحَجّ أَكُلّ عَام؟ فَلَوْ كَانَ مُطْلَقه يَقْتَضِي التَّكْرَار أَوْ عَدَمه لَمْ يَحْسُن السُّؤَال وَلَا الْعِنَايَة بِالْجَوَابِ، وَقَدْ يُقَال إِنَّمَا سَأَلَ اِسْتِظْهَارًا وَاحْتِيَاطًا، وَقَالَ الْمَازِرِيّ يُحْتَمَل أَنْ يُقَال إِنَّ التَّكْرَار إِنَّمَا اِحْتُمِلَ مِنْ جِهَة أَنَّ الْحَجّ فِي اللُّغَة قَصْد فِيهِ تَكْرَار فَاحْتَمَلَ عِنْد السَّائِل التَّكْرَار مِنْ جِهَة اللُّغَة لَا مِنْ صِيغَة الْأَمْر، وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ بِإِيجَابِ الْعُمْرَة لِأَنَّ الْأَمْر بِالْحَجِّ إِذَا كَانَ مَعْنَاهُ تَكْرَار قَصْد الْبَيْت بِحُكْمِ اللُّغَة وَالِاشْتِقَاق، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْإِجْمَاع أَنَّ الْحَجّ لَا يَجِب إِلَّا مَرَّة فَيَكُون الْعَوْد إِلَيْهِ مَرَّة أُخْرَى دَالًّا عَلَى وُجُوب الْعُمْرَة، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَجْتَهِد فِي الْأَحْكَام لِقَوْلِهِ " وَلَوْ قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَتْ " وَأَجَابَ مَنْ مَنَعَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون أُوحِيَ إِلَيْهِ ذَلِكَ فِي الْحَال، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ جَمِيع الْأَشْيَاء عَلَى الْإِبَاحَة حَتَّى يَثْبُت الْمَنْع مِنْ قِبَل الشَّارِع، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى النَّهْي عَنْ كَثْرَة الْمَسَائِل وَالتَّعَمُّق فِي ذَلِكَ، قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي " شَرْح السُّنَّة " الْمَسَائِل عَلَى وَجْهَيْنِ
أَحَدهمَا: مَا كَانَ عَلَى وَجْه التَّعْلِيم لِمَا يُحْتَاج إِلَيْهِ مِنْ أَمْر الدِّين فَهُوَ جَائِز بَلْ مَأْمُور بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) الْآيَة، وَعَلَى ذَلِكَ تَتَنَزَّل أَسْئِلَةُ الصَّحَابَة عَنْ الْأَنْفَال وَالْكَلَالَة وَغَيْرِهِمَا،
ثَانِيهمَا: مَا كَانَ عَلَى وَجْه التَّعَنُّت وَالتَّكَلُّف وَهُوَ الْمُرَاد فِي هَذَا الْحَدِيث وَاَللَّه أَعْلَم، وَيُؤَيِّدهُ وُرُود الزَّجْر فِي الْحَدِيث عَنْ ذَلِكَ وَذَمّ السَّلَف، فَعِنْد أَحْمَد مِنْ حَدِيث مُعَاوِيَة " أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الْأُغْلُوطَات " قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ هِيَ شِدَاد الْمَسَائِل، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ أَيْضًا " إِنَّ اللَّه إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْرِم عَبْده بَرَكَة الْعِلْم أَلْقَى عَلَى لِسَانه الْمَغَالِيط، فَلَقَدْ رَأَيْتهمْ أَقَلّ النَّاس عِلْمًا " وَقَالَ اِبْن وَهْب سَمِعْت مَالِكًا يَقُول " الْمِرَاء فِي الْعِلْم يُذْهِب بِنُورِ الْعِلْم مِنْ قَلْب الرَّجُل " وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ " كَانَ النَّهْي عَنْ السُّؤَال فِي الْعَهْد النَّبَوِيّ خَشْيَة أَنْ يَنْزِل مَا يَشُقّ عَلَيْهِمْ، فَأَمَّا بَعْد فَقَدْ أُمِنَ ذَلِكَ لَكِنَّ أَكْثَر النَّقْل عَنْ السَّلَف بِكَرَاهَةِ الْكَلَام فِي الْمَسَائِل الَّتِي لَمْ تَقَع " قَالَ " وَإِنَّهُ لَمَكْرُوه إِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا إِلَّا لِلْعُلَمَاءِ فَإِنَّهُمْ فَرَّعُوا وَمَهَّدُوا فَنَفَعَ اللَّه مَنْ بَعْدهمْ بِذَلِكَ، وَلَا سِيَّمَا مَعَ ذَهَاب الْعُلَمَاء وَدُرُوس الْعِلْم " اِنْتَهَى مُلَخَّصًا. وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون مَحَلّ الْكَرَاهَة لِلْعَالِمِ إِذَا شَغَلَهُ ذَلِكَ عَمَّا هُوَ أَعَمّ مِنْهُ، وَكَانَ يَنْبَغِي تَلْخِيص مَا يَكْثُر وُقُوعه مُجَرَّدًا عَمَّا يَنْدُر، وَلَا سِيَّمَا فِي الْمُخْتَصَرَات لِيَسْهُل تَنَاوُله وَاللَّهُ الْمُسْتَعَان. وَفِي الْحَدِيث إِشَارَة إِلَى الِاشْتِغَال بِالْأَهَمِّ الْمُحْتَاج إِلَيْهِ عَاجِلًا عَمَّا لَا يُحْتَاج إِلَيْهِ فِي الْحَال فَكَأَنَّهُ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِفِعْلِ الْأَوَامِر وَاجْتِنَاب النَّوَاهِي فَاجْعَلُوا اِشْتِغَالكُمْ بِهَا عِوَضًا عَنْ الِاشْتِغَال بِالسُّؤَالِ عَمَّا لَمْ يَقَع. فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَبْحَث عَمَّا جَاءَ عَنْ اللَّه وَرَسُوله ثُمَّ يَجْتَهِد فِي تَفَهُّم ذَلِكَ وَالْوُقُوف عَلَى الْمُرَاد بِهِ. ثُمَّ يَتَشَاغَل بِالْعَمَلِ بِهِ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْعِلْمِيَّات يَتَشَاغَل بِتَصْدِيقِهِ وَاعْتِقَاد حَقِّيَّته، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْعَمَلِيَّات بَذَلَ وُسْعه فِي الْقِيَام بِهِ فِعْلًا وَتَرْكًا، فَإِنْ وَجَدَ وَقْتًا زَائِدًا عَلَى ذَلِكَ فَلَا بَأْس بِأَنْ يَصْرِفهُ فِي الِاشْتِغَال بِتَعَرُّفِ حُكْم مَا سَيَقَعُ عَلَى قَصْد الْعَمَل بِهِ أَنْ لَوْ وَقَعَ، فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ الْهِمَّة مَصْرُوفَة عِنْد سَمَاع الْأَمْر وَالنَّهْي إِلَى فَرْض أُمُور قَدْ تَقَع وَقَدْ لَا تَقَع مَعَ الْإِعْرَاض عَنْ الْقِيَام بِمُقْتَضَى مَا سَمِعَ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا يَدْخُل فِي النَّهْي، فَالتَّفَقُّه فِي الدِّين إِنَّمَا يُحْمَد إِذَا كَانَ لِلْعَمَلِ لَا لِلْمِرَاءِ وَالْجِدَال. وَسَيَأْتِي بَسْط ذَلِكَ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
اسم الکتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست