اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 161
قال أبو داود: الذي تفرَّدَ بهِ مِن هذا الحديث خَبر الخاتِم [1].
4050 - حدَّثنا يحيى بنُ حبيبٍ، حدَّثنا روح، حدَّثنا هِشامٌ، عن محمدٍ، عن عَبِيدَةَ
عن عليٍّ أنه قال: نُهِيَ عن مَياثِرِ الأرجُوان [2].
= قال الخطابي: "الوشر" معالجة الأسنان بما يحدّدها تفعله المرأة المُسنّة تتشبه بالشوابّ الحديثات السنن، والوشم: أن تُغرز اليد بالابرة، ثم يُحشى كحلاً أو غيره من خضرة أو سواد.
وأما "المكامعة": فهي المضاجعة، وروى أبو العباس أحمد بن يحيى، عن ابن الأعرابي قال: المكامعة: مضاجعة العراة المحرمين، والمكاعمة: تقبيل أفواه المحظورين.
ونهيه عن ركوب النمور: قد يكون لما فيه من الزينة والخيلاء، وقد يكون لأنه غير مدبوغ، لأنه إنما يُراد لشعره، والشعر لا يقبل الدباغ.
وقال ابن الأثير في "النهاية": النُّهبي بمعنى النَّهب، وهو الغارة والسَّلْب، وهو اختلاس شيء له قيمة عالية.
وأما النهي عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان، فقد جاء في بعض نسخ السنن أن أبا داود قال: الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم. وقال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه المناوي في "فيض القدير" 6/ 335: هذا الحديث لم يصح، وفي إسناده رجل مبهم، أي: فلا يعارض الأخبار الصحيحة الصريحة في حل لبسه لكل أحد. [1] مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ). وكتب بجانبه: لؤلؤي. [2] إسناده صحيح. عَبيدة: هو ابن عمرو السَّلْماني، ومحمد: هو ابن سيرين، وهشام: هو ابن حسان، ورَوْح: هو ابن عُبادة، ويحيى بن حبيب: هو ابن عَرَبيّ.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9430) من طريق هشام بن حسان، بهذا الإسناد وزاد في روايته: لبس القسي، وخاتم الذهب، وسيأتي ذكرهما في الحديث التالي، وسلف ذكرهما في الحديث رقم (4044).
وأخرج النسائي في "الكبرى" (9409) و (9410) من طريق مالك بن عمير، عن علي بن أبي طالب قال: نهانا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن الميثرة الحمراء. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 161