responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 160
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهو في "مسند أحمد" (17209) مطولاً.
ويشهد لذكر النهي عن الوشر حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد (3945) بلفظ: سمعت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة، إلا من داء ... وإسناده قوي.
ولذكر النهي عن الوشم يشهد حديث عبد الله بن عمر الآتي برقم (4168) وإسناده صحيح وهو في "الصحيحين".
وحديث ابن مسعود الآتي أيضاً برقم (4169)، وهو في "الصحيحين" كذلك.
وحديث ابن عباس الآتي برقم (4170).
وحديث أبي جحيفة عند البخاري (2086).
وحديث أبي هريرة عند البخاري (5933) و (5946).
وانظر تمام شواهده في "مسند أحمد" (3945).
ويشهد للنهي عن النتف (وهو النمص) حديث ابن مسعود الآتي عند المصنف برقم (4169)، وهو في "الصحيحين" كذلك.
ويشهد للنهي عن المكامعة بغير شعار حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (4018) وإسناده قوي، وهو في صحيح مسلم".
ويشهد للنهي عن النُّهبى حديث عبد الرحمن بن سمرة السالف برقم (2703)
وإسناده حسن وحديث أبي هريرة عند البخاري (2475)، ومسلم (57).
وحديث عبد الله بن يزيد عند البخاري (2474).
ويشهد للنهي عن ركوب النمور حديث معاوية بن أبي سفيان السالف برقم (1794)، والأتي برقم (4129) بلفظ غير اللفظ الأول. وإسناده صحيح.
ونهيه -صلَّى الله عليه وسلم- أن يجعل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريراً مثل الأعاجم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" ص 112: النهي عن هذين لكونهما كانا شعاراً للأعاجم، لا لكونهما حريراً، فإنه لو كان النهي عنهما لكونهما حريراً لعم الثوب كله، ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه: مثل الأعاجم، والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست