.. وعن حديث على بن أبى طالب مرفوعاً "لا يقتل مسلم بكافر" يقول الإمام الشاطبى: "وأما أن لا يقتل مسلم بكافر" فقد انتزعها العلماء من الكتاب، كقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [1] … ويمكن أن يؤخذ حكم المسألة مأخذ القياس، لأن الله تعالى قال: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [2] فلم يقده من الحر للعبد، والعبوديةُ من آثار الكفر فأولى أن لا يُقاد من المسلم للكافر" [3] .
فانظر كيف أخذ بالسنة الزائدة على أنها بيانية على قاعدته ومصطلحه.
ورغم ذلك وجد من يطعن فى الحديث [4] بحجة مخالفته للقرآن: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [5] . [1] الآية 141 من سورة النساء. [2] جزء من الآية 178 من سورة البقرة. [3] الموافقات 4/432، وانظر: فواتح الرحموت 1/298، والتقرير والتحبير 1/232، ونيل الأوطار 7/8، وسبل السلام 3/1188، وقال الإمام الزركشى: "إن حديث عدم قتل المسلم بالذمى= =متواتر عند الشافعية دون الحنفية" وما تواتر عند الكافة، وعند أهل الصناعة، منكره معاند كافر كمنكر القرآن" انظر: البحر المحيط فى أصول الفقه 4/247. [4] انظر: البيان بالقرآن لمصطفى المهدوى 1/432، ودفع الشبهات عن الشيخ الغزالى لأحمد حجازى السقا ص 151 وما بعدها. [5] جزء من الآية 45 من سورة المائدة.