.. وانظر كيف أخذ بهذا الحكم الزائد، ولم يأخذ به من استشهد بكلامه موهماً أنه لا يأخذ به، فأساء فى فهم كلام الإمام، وأساء فى النقل عنه كما مر.
... وعن الأحكام الزائد فى السنة المطهرة، مثل تحريم الحمر الأهلية، وكل ذى ناب من السباع، وكل ذى مخلب من الطير.
قال عن الأحكام السابقة: "إن الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث، وبقى بين هذين الأصليين أشياء يمكن لحاقها بأحدهما، فبين [1] عليه الصلاة والسلام، فى ذلك ما اتضح به الأمر، فنهى عن أكل كل ذى ناب من السباع، وكل ذى مخلب من الطير، ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وقال إنها رجس [2] : وسئل ابن عمر عن القنفد فتلا قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [3] فقال له شيخ عنده سمعت أبا هريرة: يقول ذكر عند النبى صلى الله عليه وسلم: فقال:"خبيثة من الخبائث" فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال مَا لَمْ نَدْرِ" [4] . [1] انظر: كيف آمن بهذا الحكم الزائد بياناً وأنكره المبتدعة. أمثال جمال البنا فى السنة ودورها فى الفقه الجديد ص 254، وأحمد حجازى السقا فى دفع الشبهات عن الشيخ الغزالى ص 7، 61، 198، وحقيقية السنة النبوية ص 9، ونيازى عز الدين فى دين السلطان ص 905 وما بعدها. [2] أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب المغازى، باب غزوة خيبر 7/534 رقم 4198 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. [3] الآية 145 من سورة الأنعام. [4] أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الأطعمة، باب فى أكل حشرات الأرض 3/354 رقم 3799، وانظر: الموافقات 4/414 - 415، ونيل الأوطار 8/117، وسبل السلام 4/1393.