responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 16
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفى البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: "هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده" فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن. حسبنا كتاب الله" [1] .
وأشباه هذا مما روى مرفوعاً وموقوفاً، بالإقتصار على القرآن فقط.
...
يقول الحافظ: "الإقتصار على الوصية بكتاب الله؛ لكونه أعظم وأهم، ولأن فيه تبيان كل شئ، إما بطريق النص، وإما بطريق الاستنباط، فإذا اتبع الناس ما فى الكتاب، عملوا بكل ما أمرهم النبى صلى الله عليه وسلم، به لقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [2] وهذا الذى قاله الحافظ رحمه الله، يؤكد ما سبق ذكره.
... ومما هو جدير بالذكر هنا. أن الكلام السابق للحافظ، نقله مبتوراً جمال البنا حيث قال: "التمسك بالقرآن والعمل بمقتضاه، إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله".
وترك جمال البنا، بيان أن العمل بالقرآن الكريم يقتضى العمل بالسنة كما صرح ابن حجر [3] .
...
وهذا ما فعله أيضاً أحمد صبحى منصور. حيث نقل كلام الحافظ ابن حجر الذى نقلته، وبتر منه لفظه (النبى صلى الله عليه وسلم) .
فصارت العبارة: "فإذا اتبع الناس ما فى الكتاب عملوا بكل ما أمرهم به" [4] .

[1] أخرجه مسلم (بشرح النووي) كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شئ يوص فيه 6/ 100رقم 1637، والبخاري (ببشرح فتح الباري) في عدة أماكن منها كتاب العلم، باب كتابةالعلم 1/251 رقم 114.
[2] جزء من الآية 7 الحشر. وينظر: فتح البارى 5/425 رقم 2740 حديث عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه، وينظر: الموافقات للشاطبى 3/274 – 276.
[3] السنة ودورها فى الفقه الجديد ص246.
[4] حد الردة ص89.
اسم الکتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست