responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 134
وفي المسند عن عائشة مرفوعاً ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى ثلاث....... أو رجل ارتد بعد إسلامه)) الحديث [1] أهـ.

ثالثاً: إجماع الصحابة على قتل المرتد:
أجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم أئمة الإسلام، على حد الردة، فنقل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المرتد عن دين الإسلام في قضايا متعددة، وينتشر مثلها ويستفيض، ولم ينكرها أحد منهم، فصارت إجماعاً على وجوب قتل المرتد. (2)
فمن ذلك مايلي: -
أن أبا بكر رضي الله عنه قتل أم قرفة الفزاريه في ردتها، قتلة مثلة، شد رجليها بفرسين، ثم صاح بهما فشقاها.
وأم ورقة الأنصارية رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميها الشهيدة، فلما كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتلها غلامها وجارتها، فأتي بهما عمر بن الخطاب فقتلهما وصلبهما. (3)

[1] أخرجه أحمد في مسنده 6 / 205، 181.
(2) ينظر: الصارم المسلول صـ 200 بتصرف، وسبل السلام 3/1239، والمنهاج (شرح مسلم) 6/448 رقم 1733.
(3) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الحدود والديات 3/114 رقم 110، وإسناده حسن كما قال الحافظ في فتح الباري 12
/284 رقم 6922، وأخرجه البيهقي في سنته كتاب المرتد، باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه؛ رجلاً كان أو امرأة 8/204، وقال الحافظ في تلخيص الحبير 4/137 (تنبيه) : في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أم قرفة يوم قريظة، وهي غير ذلك، وفي الدلائل لأبي نعيم أن زيد بن حارثة قتل أم قرفة في سريته إلي بني فزاره. ينظر: دلائل النبوة 2/543 رقم 462،
والسيرة النبوية لابن هشام 4 / 312 نص رقم 2022.
[1] مغربة: يقال بكسر الراء وفتحها، مع الإضافة فيهما، ومعناه: هل من خبر جديد جاء من بلاد بعيدة. تلخيص الحبير 4/44138 4/ 138
اسم الکتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست