responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 133
ثانياً: ـ الحديث لم ينفرد به عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم، بل له شواهد عن جماعة من الصحابة، تصل بالحديث إلي درجة الشهرة [1] وليس درجة الآحاد كما زعم بعضهم (2)
2- أما طعن بعضهم في صحة الحديث بحجة أن عمومه يشمل من انتقل من الكفر إلي الإسلام فإنه يدخل في عموم الخبر.
فالجواب: أن هذا العموم ليس مراداً. لأن الكفر ملة واحدة، فلو تنصر اليهودي لم يخرج عن دين الكفر، وهكذا لو تهود الوثني، فوضح أن المراد من بدَّل دين الإسلام بدين غيره، لأن الدين في الحقيقة هو الإسلام قال تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام} [3] وما عداه فهو بزعم المدعي [4] .
ويؤيد تخصيصه بالإسلام ما جاء في بعض طرقه عن بن عباس مرفوعاً ((من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه)) . (5)

[1] فاللحديث شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الأوسط 8/275 رقم 8623 بإسناد حسن كما قال الهيثمي في
مجمع الزوائد 6/261، وشاهد عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه عند الطبراني بإسناد رجاله ثقات كما قال الهيثمي في مجمع
الزوائد 6 / 261، وعن زيد بن أسلم رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ (من غير دينه فاضربوا عنقه) أخرجه مالك في الموطأ
كتاب الأقضية، باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام 2/565 رقم 17، ومن طريقة الشافعي في مسنده صـ 511
رقم 1484، والبيهقي في سننه كتاب المرتد، باب قتل من ارتد عن الإسلام 8 / 195.
(2) ينظر: حد الردة لأحمد صبحي منصور صـ 88، والعودة إلي القرآن لجمال البنا صـ 92.
[3] الآية 19 آل عمران.
[4] 2 ينظر: فتح الباري 12/284 رقم 6922، وسبل السلام 3 / 1241.
(5) أخرجه الطبراني وفيه الحكم بن أبان، وهو ضعيف، كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 6 / 263.
اسم الکتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست