responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 135
ما روي أنه قدم على عمر بن الخطاب رجل من قِبَلْ أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره. ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مُغَرِّبَةِ خبر؟ [1] فقال نعم رجلٌ كفر بعد إسلامه. قال فما فعلتم به؟ قال: قربناه، فضربنا عنقه. فقال: أفلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاً واستتبتموه لعله يتوب ويُراجع أمر الله؟
ثم قال عمر: اللهم إني لم احضر، ولم آمر؛ ولم أرض إذا بلغني)) (2)
والعجيب ممن يستدل بهذا الأثر ونحوه علي أنه يجوز قتل المرتد عقوبة تعزيريه، ويجوز استبدالها بالحبس مثلاً. (3)
وهو بذلك يتجاهل علة مقولة عمر بالحبس، وهي كما جاءت في رواية الإمام مالك باستتابة المرتد قبل قتله، كما قال: ((أفلا حبستموه ثلاثاً. وأطعمتموه كل يوم رغيفاً، واستتبتموه لعله يتوب....... إلخ)) وهو ما تضمنته عناوين الأبواب التي ذكر تحتها أئمة السنة هذا الحديث

[1] أخرجه مالك في الموطأ كتاب الأقضية، باب القضاء فيمن ارتد عن دين الإسلام 2/565 رقم 16، ومن طريقة الشافعي في مسنده صـ511 رقم 1485، وقال: من لم يتأني بالمرتد زعموا أن هذا الأثر ليس بمتصل. ينظر: تلخيص الحبير
(2) 4/138 ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في سننه كتاب المرتد، باب من قال يحبس ثلاث أيام 8/206-207، وفي معرفة السنن والآثار كتاب المرتد باب استتابة المرتد 6/309 رقم 5032، والمضيف لعبد الرزاق 10/165
(3) ينظر: الإسلام وحرية الفكر لجمال البنا صـ 188، 189.
اسم الکتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست