روي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه أُتي بزنادقة! فأحرقهم. فبلغ ذلك عبد الله بن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تعذبوا بعذاب الله)) [1] ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من بدل دينه فاقتلوه)) . (2)
14وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، كفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله)) . فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه.
فقال عمر بن الخطاب: فو الله ! ماهو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق)) . (3)
قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى (4) [1] النهي ليس علي التحريم، بل علي سبيل التواضع. ينظرالخلاف في ذلك (فتح الباري) 6/174 رقم 3017.
(2) سبق تخريجه ص 118.
(3) أخرجه مسلم (بشرح النووي) كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ويؤمنوا
بجميع ما جاء به النبي 1/232 رقم 20، والبخاري (بشرح فتح الباري) كتاب استتابة المرتدين والمعاندين، وقتالهم،
باب قتل من أبي قبول الفرائض، وما نسبوا إلي الردة 12 / 288 رقمي 6924، 6925.
(4) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، نسبة إلي جده، كان ثقة مثبتا، من أوعية العلم، صنف (شرح البخاري) و (ومعالم السنن) و (غريب الحديث) وغير ذلك. مات سنة 388 هـ له ترجمة في: طبقات الحفاظ للسيوطي صـ 404 رقم، 915 وتذكرة الحفاظ 3 / 1018 رقم 950، والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد صـ 254 رقم 310.