responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 160
من بدل دينه فاقتلوه:
من الأحاديث التي قضى هؤلاء الجهلة، بأنها مكذوبة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هذا الحديث: "من بدَّل دينه فاقتلوه" وهو حديث صحيح، مروي عن رسول الله من ثلاث طرق:
فقد أخرجه البخاري في كتاب الجهاد من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وأخرجه الطبراني المعجم الكبير من حديث معاوية بن حيدة كما أخرجه في الأوسط من حديث عائشة مرفوعاً - رضي الله عنها -.
وكلهم رواه عن رسول الله بهذه الصياغة "من بدَّل دينه فاقتلوه".
ومع هذا لم يتورع منكرو السنة من الحكم عليه بالبطلان لأنه - عندهم - مخالف للقرآن، ولهم في توهم هذه المخالفة مقولات منكرة، نكتفي بذكر اثنتين منها، الأولى: أنه مخالف لقوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ... } [البقرة: 256] .
الثانية: فهمهم المغلوط لقوله تعالى في سورة النساء:
{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا} [النساء: 137] .
فقد فهموا هذه الآية على غير المراد منها، وقالوا إن المرتدين في هذه الآية كانوا يخرجون من الإيمان إلى الكفر، ثم من الكفر إلى الإيمان، ثم إلى الإزدياد من الكفر، ولو كانت عقوبة المرتد هي القتل، كما ورد في الحديث، لقُتِل هؤلاء المرتدون من أول مرة خرجوا فيها من الإيمان إلى الكفر، أما بقاؤهم يترددون بين الإيمان والكفر ثلاث مرات، فهذا دليل على أن المرتد لا يقتل على ردته؟!
وخلاصة القول عندهم أن القرآن لم يحدد عقوبة دنيوية للمريد عن دينه. والقرآن هو الأصل، إذن فلا يقام أي وزن لهذا الحديث المخالف للقرآن؟!

اسم الکتاب : الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست