responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم المؤلف : الميداني، عبد الرحمن حبنكة    الجزء : 1  صفحة : 64
القسم ما أمر به الإسلام أمرًا جازمًا، وجعله فرضًا لازمًا، في كل وقت وكل حال.
ومن أمثلة ذلك التعلم الموصل إلى معرفة الله وجليل صفاته، والاعتراف بالحق، والإذعان إليه، وشكر المنعم، والثناء عليه، وعبادة الله وطاعته، والعمل لدفع المضار المادية أو المعنوية العاجلة أو الآجلة بقدر الإمكان.
القسم الثاني: شر محض، فلا يكون منه إلا شر.
وجميع ما في هذا القسم قد نهى الإسلام عنه نهيًا جازمًا، وحرمه الله على عباده.
ومن أمثلة هذا القسم جحود الحق، والكفر بالنعمة، ومعصية الخالق، وكل عمل يقضي إلى مضار حتمية لا منافع ترافقها، أو تُجنى من ورائها.
القسم الثالث: وسط بين الخير والشر، وهذا الوسط له أحوال:
أ- فتارة يؤدي إلى خير كثير أو قليل، فيكون خيرًا بنسبة ما يؤدي إليه.
ب- وأخرى يؤدي إلى شر كثير أو قليل، يكون شرًّا بنسبة ما يؤدي إليه.
ج- وثالثة يؤدي إلى خير وشر معًا، متعادلين أو مع رجحان أحدهما على الآخر.
د- ورابعة لا يؤدي إلى خير ولا إلى شر فيظل هو ونتائجه في منزلته الوسطى بين المنزلتين.
ولذلك تعتري هذا القسم الثالث أحكام متخالفة في الشريعة الإسلامية، بحسب النتائج التي تنتج عنه في كل حالة.
وأحكام الشريعة الإسلامية التي تتردد بينها أحوال هذا القسم هي ما يلي:
الأول: الفرض وهو الذي يجب فعله.
الثاني: الحرام وهو الذي يجب تركه، وهو يقابل الفرض.
الثالث: المندوب إليه وهو الذي يترجح في الإسلام فعله على تركه.

اسم الکتاب : الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم المؤلف : الميداني، عبد الرحمن حبنكة    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست