responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة المؤلف : الحكمي، حافظ بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 283
من العموم، وكذلك في قوله: "لن أستعين بمشرك"[1].
وأجاب عن قصة قزمان بأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك في ابتداء الأمر.
قال: وأما استعانته بابن أُبَي فليس ذلك إلا لإظهاره الإسلام[2].
قلت: وقصة صفوان بن أمية ليس فيها دليل أيضاً على ذلك؛ لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الخروج، وإنما الثابت في ذلك استعارة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأدراع منه فحسب[3].

[1] نيل الأوطار 7/237.
[2] المصدر السابق.
[3] حديث صفوان أخرجه أبو داود في السنن، كتاب البيوع: 3562-3563، وصححه الألباني: إرواء الغليل [5]/348.
المبحث الثالث: مقدار المدة التي تجوز مهادنة الكفار عليها:
جاء في حديث المسور ومروان من طريق ابن إسحاق "أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشاً على وضع الحرب عشر سنين"[1].
وقد أخذ جماعة بظاهر هذا الحديث.
قال الشافعي[2]: "لا تتجاوز المهادنة عشر سنين، وعند الضرورة يجدد العقد بعد انتهاء العشر".
وحكى ابن قدامة[3] عن القاضي أن ظاهر كلام أحمد يقتضيه.
وحكاه ابن حجر عن الجمهور ورجحه[4].
وقالوا: إن قوله تعالى: {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} ، عام وقد خص منه الحديث هذه المدة، ففيما زاد يبقى على مقتضى العموم[5].

[1] انظر ص: 300.
[2] الأم 4/189.
[3] المغني 8/460.
[4] فتح الباري 5/343.
[5] المصدر السابق.
اسم الکتاب : مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة المؤلف : الحكمي، حافظ بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست