responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة المؤلف : الحكمي، حافظ بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 282
غزواً أنا ورجل من قومي ولم نسلم فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهده معهم، قال: أو أسلمتا؟ قلنا: لا، قال: "فلا نستعين بالمشركين على المشركين"، فأسلمنا وشهدنا معه ... " الحديث[1].
وسند هذا الحديث حسن.
وقد ذهب إلى جواز الاستعانة بالمشركين جماعة من العلماء، وهو مروي عن أبي حنفية والشافعي وأحمد[2]؛ للأحاديث السابقة في جواز الاستعانة بهم[3].
وقد استدلوا أيضاً بقصة شهود صفوان بن أمية لغزوة حنين، وهو مشرك، وبشهود قزمان غزوة أحد وهو مشرك، وبشهود ابن أُبَيْ لبعض الغزوات[4].
وقد اشترطوا لجواز ذلك شروطاً هي:
1 - أن يكون في المسلمين قلة وتدعوا الحاجة إلى ذلك.
2 - أن يكونوا ممن يوثق بهم فلا تخشى ثائرتهم[5].
3 - أن يكون مع الإمام جماعة يستقل بهم في إمضاء الأحكام[6].
وذهب جماعة إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين، وممن قال بذلك ابن المنذر، والجوزجاني، وهو مروي عن الشافعي[7].
واستدل أصحاب هذا القول: بحديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي حميد الساعدي وحديث خبيب بن عبد الرحمن السابقة.
وقالوا: إن الأحاديث الدالة على الجواز كلها ضعيفة، لا تقوى على المعارضة.
وقد رجح الشوكاني هذا القول حيث قال: "والحاصل أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركاً مطلقاً لما في قوله صلى الله عليه وسلم: "إنا لا نستعين بالمشركين"

[1] مسند أحمد 3/454.
[2] انظر المغني لابن قدامة 8/414، ونيل الأوطار 7/237.
[3] السنن الكبرى 9/37، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ: 397.
[4] نيل الأوطار 7/237.
[5] انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ: 396، والمغني لابن قدامة 8/414.
[6] نيل الأوطار 7/237، وسبل السلام 4/50.
[7] المغني لابن قدامة 8/414، ونيل الأوطار 7/237.
اسم الکتاب : مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة المؤلف : الحكمي، حافظ بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست