ودُفن، وأما إن كان لأكثر غُسِّل وكفِّن وصُلِّيَ عليه وسُمِّي ودُفن، وإن وُلد حيًّا ثم مات في حينه أو بعدها بقليل فيسن أن يُعَقَّ عنه [1] .
(6) وجوب التقاط الطفل المنبوذ أو المتروك، وضمان حريته، ونفقته على بيت المال [2] وكذلك وجوب كفالة اليتيم. [1] انظر: الممتع، الشيخ ابن عثيمين، 7 / 539 - 540. [2] انظر: المغني، ابن قدامة، 11 / 125.