responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كيف تربي ولدك المؤلف : ليلى بنت عبد الرحمن الجريبة    الجزء : 1  صفحة : 53
[3] حماية الجنين مادام حَمْلاً في بطن أمه، فإن كان في الأشهر الأولى- أي قبل نفخ الروح- فللعلماء أقوالٌ تدور بين التحريم والكراهة، والمبيحون للإجهاض مع الكراهة تركوا ذلك لتقوى الأم وورعها "ومقتضى الورع أن يتجنب الإنسان هذه الشبهات خوفاً من التورط في الحرام " [1] .
وأما الإجهاض بعد نفخ الروح فحرام بالإجماع، وإن أسقطته أمه أو غيرها بفعل متعمد فله حالتان:
* أن يقع حياً ثم يموت بسبب ذلك الفعل، ففي هذه الحال يجب على من تسبب في قتله الدية كاملة، وكفارة قتل النفس المؤمنة وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين وعليه إجماع أهل العلم.
* أن يقع ميتاً بسبب ذلك الفعل، فيجب على الفاعل غرَّةُ عبد أو أمَة والكفارة كما سبق.
ولا يحل للفاعل أن يرث شيئاً من ميراثه [2] .
(4) وجوب إخراج الجنين الحي إذا ماتت الأم ولو بعملية [3] .
(5) وجوب دفنه فإن كان لأقل من أربعة أشهر لُفَّ في خرقة

[1] انظر: الإجهاض بين الفقه والطب والقانون، محمد سيف الدين السباعي، ص54 - 55.
[2] انظر: المرجع السابق 9 / 557 - 558، والعدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدسي، ص506 - 507.
[3] انظر: المغني، ابن قدامة، 2 / 551.
اسم الکتاب : كيف تربي ولدك المؤلف : ليلى بنت عبد الرحمن الجريبة    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست