responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صيد الخاطر المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 165
101- فصل: اجتهاد العاقل فيما يصلحه لازم
479- اجتهاد العاقل فيما يصلحه لازم له بمقتضى العقل والشرع. فمن ذلك حفظ ماله، وطلب تنميته، والرغبة في زياداته -لأن[1] سبب بقاء الإنسان ماله- فقد نهي عن التبذير فيه: فقيل له: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} فاعلم أنه سبب لبقائه: {الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: 5] ، أي: قوامًا لمعاشكم. وقال عز وجل: {وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ} [الإسراء: 29] . وقال تعالى: {وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} [الإسراء: 26] . وقال تعالى: {لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [الفرقان: 67] .
480- ومن فضيلة المال: أن الله تعالى قال: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} [البقرة: 245] ، وقال تعالى: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [البقرة: 195] ، وقال تعالى: {يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ} [البقرة: 261] ، وقال تعالى: {لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ} [الحديد: 10] .
481- وجعل المال نعمة، وزكاته تطهيرًا: فقال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

[1] في الأصل: لأنه.
100- فصل: إن العقوبة بالمرصاد
478- مازلت أسمع عن جماعة من الأكابر وأرباب المناصب أنهم: يشربون الخمور، ويفسقون، ويظلمون، ويفعلون أشياء توجب الحدود! فبقيت أتفكر، أقول: متى يثبت على مثل هؤلاء ما يوجب حدًّا؟ فلو ثبت، فمن يقيمه؟ وأستبعد هذا في العادة؛ لأنهم في مقام احترام لأجل مناصبهم.
فبقيت أتفكر في تعطيل الحد الواجب عليهم، حتى رأيناهم قد نكبوا، وأخذوا مرات، ومرت عليهم العجائب، فقوبل ظلمهم بأخذ أموالهم، وأخذت منهم الحدود مضاعفة بعد الحبس الطويل، والقيد الثقيل، والذل العظيم، وفيهم من قتل بعد ملاقاة كل شدة! فعلمت أنها ما يهمل شيء! فالحَذَرَ الحَذَرَ، فإن العقوبة بالمرصاد.
اسم الکتاب : صيد الخاطر المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست