responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكبائر المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 129
الْكَبِيرَة الحاديثة وَالثَّلَاثُونَ القَاضِي السوء
قَالَ الله تَعَالَى {وَمن لم يحكم بِمَا أنزل الله فَأُولَئِك هم الْكَافِرُونَ} وَقَالَ الله تَعَالَى {وَمن لم يحكم بِمَا أنزل الله فَأُولَئِك هم الظَّالِمُونَ} وَقَالَ الله تَعَالَى {وَمن لم يحكم بِمَا أنزل الله فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ} روى الْحَاكِم بِإِسْنَادِهِ وَفِي صَحِيحه عَن طَلْحَة بن عبيد الله رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ لَا يقبل الله صَلَاة إِمَام حكم بِغَيْر مَا أنزل الله وَصحح الْحَاكِم أَيْضا من حَدِيث بُرَيْدَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْقُضَاة ثَلَاثَة قَاض فِي الْجنَّة وقاضيان فِي النَّار قَاض عرف الْحق فَقضى بِهِ فَهُوَ فِي الْجنَّة وقاض عرف الْحق فجار مُتَعَمدا فَهُوَ فِي النَّار وقاض قضى بِغَيْر علم فَهُوَ فِي النَّار قَالُوا فَمَا ذَنْب الَّذِي يجهل قَالَ ذَنبه أَن لَا يكون قَاضِيا حَتَّى يعلم وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من جعل قَاضِيا فقد ذبح بِغَيْر سكين وَقَالَ الفضيل بن عِيَاض رَحمَه الله يَنْبَغِي للْقَاضِي أَن يكون يَوْمًا فِي الْقَضَاء وَيَوْما فِي الْبكاء على نَفسه وَقَالَ مُحَمَّد بن وَاسع رَحمَه الله أول من يدعى يَوْم الْقِيَامَة إِلَى الْحساب الْقُضَاة وَعَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول يُؤْتى بِالْقَاضِي الْعدْل يَوْم الْقِيَامَة فَيلقى

اسم الکتاب : الكبائر المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست