responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأذكار - ط ابن حزم المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 423
361- فصل [كراهة تخصيص طائفةٍ من الناس بالسلام] :
1295- قال المتولي: إذا لقي رجلٌ جماعةً، فأرادَ أن يخصّ طائفة منهم بالسلامِ كُرهَ؛ لأن القصد من السلام المؤانسةُ والألفةُ، وفي تخصيص البعض إيحاشٌ للباقين، وربما صار سبباً للعَداوة.

362- فصل [حكم السلام في الأماكن المزدحمة] :
1296- إذا مشى في السوق، أو الشوارع المطروقة كثيراً ونحو ذلك مما يكثرُ فيه المتلاقون، فقد ذكرَ أقضى القضاة الماورديّ أن السلام هنا إنما يكونُ لبعض الناس دونَ بعضٍ.
قال: لأنه لو سلَّم على كلّ مَن لقي لتشاغل به عن كل مهمّ، ولخرج به عن العُرْف.
قال: وإِنَّما يقصدُ بهذا السلامِ أحدُ أمرين: إما اكتسابُ ودّ، وإما استدفاعُ مكروه.

بابٌ في آدابٍ ومسائلَ من السَّلام
مدخل
...
بابٌ في آدابٍ ومسائلَ من السَّلام:
1293- روينا في صحيحي البخاري [رقم: 6231] ، ومسلم [رقم: 2160] ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنهُ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُسلمُ الراكبُ على المَاشِي، وَالمَاشِي على القاعِدِ، والقليل على الكثير".
وفي رواية للبخاري [رقم: 6234] : "يُسلم الصَّغيرُ على الكَبيرِ، وَالمَاشِي على القاعِدِ، والقليلُ على الكَثِيرِ".
1294- قال أصحابُنا وغيرُهم من العلماء: هذا المذكورُ هو السنةُ، فلو خالفوا، فسلَّم الماشي على الراكب، أو الجالسُ عليهما، لم يُكره، صرّح به الإمامُ أبو سعدٍ المتولي وغيرهُ، وعلى مقتضى هذا لا يكرهُ ابتداء الكثيرين بالسلام على القليل، والكبير على الصغير، ويكونُ هذا تركاً لما يستحقّه من سلامِ غيرهِ عليهِ، وهذا الأدبُ هو فيما إذا تلاقى الاثنان في طريقٍ، أما إذا وَرَدَ على قعودٍ أو قاعدٍ، فإن الواردَ يبدأُ بالسلام على كُلّ حالٍ، سواءٌ كان صغيراً، أو كبيراً، قليلاً أو كثيراً، وسمَّى أقضى القضاة الماوردي هذا الثاني سنّة، وسمّى الأوّل أدباً، وجعلَه دون السنّة في الفضيلة.

اسم الکتاب : الأذكار - ط ابن حزم المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست