responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأذكار - ط ابن حزم المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 424
363- فصل [يكفي ردّ السلام على الجماعة مرة واحدة] :
1297- قال المتولّي: إذا سلَّمتْ جماعةٌ على رجُل، فقال: وعليكم السلامُ، وقصد الردّ على جميعهم سقط عنهُ فرضُ الردّ في حقّ جميعهم، كما لو صلَّى على جنائزَ دفعةً واحدةً فإنهُ يسقطُ فرضُ الصلاةِ على الجميع.

364- فصل [السلام على جماعةٍ] :
1298- قال الماوردي: إذا دخل إنسانٌ على جماعةٍ قليلة يعمُّهم سلامٌ واحدٌ، اقتصرَ على سلامٍ واحدٍ على جميعهم، وما زاد من تخصيص بعضهم فهو أدبٌ؛ ويكفي أن يردّ منهم واحدٌ، فمن زاد منهم فهو أدب.
قال: فإن كان جمعاً لا ينتشرُ فيهم السلامُ الواحدُ، كالجامع، والمجلس الحفل؛ فسنةُ السلام أن يبتدئ به الداخلُ في أوّل دخوله إذا شاهدَ القومَ، ويكونُ مؤدياً سنّة السلام في حقّ جميع مَن سمعهُ، ويدخلُ في فرضِ كفاية الردّ جميعُ مَن سمعهُ؛ فإن أرادَ الجلوس فيهم سقط عنه سنّة السلام فيمن لم يسمعه من الباقين، وإن أرد أن يجلس فيمن بعدَهم ممّن لم يسمع سلامةُ المتقدّم، ففيه وجهان لأصحابنا:
أحدُهما أن سنّة السلام عليهم قد حصلت بالسلام على أوائلهم؛ لأنهم جمعٌ واحدٌ، فلو أعاد السلام عليهم كان أدَباً، وعلى هذا، أيُّ أهل المسجد ردّ عليه سقط به فرضُ الكفاية عن جميعهم.
والوجه الثاني: أن سنةَ السلامِ باقيةٌ لمن لم يبلغُهم سلامهُ المقتدمُ إذا أرادَ الجلوسَ فيهم، فعلى هذا لا يسقط فرض ردّ السلام المتقدم عن الأوائل بردّ الأواخر.

اسم الکتاب : الأذكار - ط ابن حزم المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست