responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 536
وتنازع الْفُقَهَاء فِي ذَلِك على نَحْو تنَازع السّلف فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه وَيذكر عَن أَحْمد رِوَايَة أَنه عِنْد الْإِطْلَاق يَمِين وَلَيْسَ بظهار وَقَالَ أَحْمد فِي الْمَشْهُور عَنهُ هُوَ عِنْد الْإِطْلَاق ظِهَار وَمن جعله يَمِينا أَو ظهرا عِنْد الْإِطْلَاق فَنوى بِهِ غير ذَلِك فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي رِوَايَة إِن نوى بِهِ طَلَاقا فَهُوَ طَلَاق وَإِن نوى بِهِ ظِهَارًا فَهُوَ ظِهَار وَإِن نوى بِهِ يَمِينا فَهُوَ يَمِين وَقَالَ أَحْمد فِي الْمَشْهُور عَنهُ ظِهَار كَقَوْلِه أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي وَلَو نوى بِهِ الطَّلَاق لم يكن طَلَاقا لِأَن اللَّفْظ إِذا كَانَ صَرِيحًا فِي حكم وَوجد مشَاعا لم يَجْعَل كِنَايَة فِي غَيره كَلَفْظِ الظِّهَار وَغَيره وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يطلقون بالظهار ثمَّ لما تظاهر أَوْس بن الصَّامِت من زَوجته خَوْلَة وَسمع الله شكواها أنزل الله سُورَة المجادلة وَجعل الظِّهَار الَّذِي كَانُوا ينوون بِهِ الطَّلَاق مُنْكرا من القَوْل وزورا ل يَقع بِهِ شَيْء وَإِنَّمَا فِي الْكَفَّارَة قبل الْمَسِيس إِذا عَاد فَمن قَالَ عَليّ الْحَرَام كَذَلِك هُوَ الظِّهَار شبهها بِمن تحرم عَلَيْهِ على التأييد فَجعل الله ذَلِك مُنْكرا لِأَنَّهَا لَيست مثلهَا وَهنا نطق بِالتَّحْرِيمِ الَّذِي يُوجب التَّشْبِيه لِأَنَّهُ فِي ذَلِك التَّحْرِيم الْمُؤَيد وَإِنَّمَا قصد فِي الطَّلَاق التَّحْرِيم الْعَارِض وَالزَّوْجَة حَلَال لَا تكون حَرَامًا إِلَّا بِأَمْر الشَّارِع فَإِذا شبهها بِمن تحرم عَلَيْهِ مُؤَبَّدًا أَو صرح بتحريمها كَانَ قد أثبت الحكم بِدُونِ سَببه وَمثل هَذَا مُمْتَنع وَلِهَذَا قَالَ ابْن عَبَّاس تَحْرِيم الحلا يَمِين فِي كتاب الله تَعَالَى وَقَرَأَ {قد فرض الله لكم تَحِلَّة أَيْمَانكُم}
وَقد ذهب طَائِفَة من متأخري أَصْحَاب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ إِلَى أَن لفظ الْحَرَام قد اشْتهر فِي عرف الْعَامَّة فِي الطَّلَاق فجعلوه طَلَاقا عِنْد الْإِطْلَاق وَذهب بعض أَصْحَاب مَالك إِلَى أَنه لَيْسَ الْحَرَام فِي هَذِه الْبِلَاد طَلَاقا هَذَا أصل
وَالْأَصْل الثَّانِي أَن الْحلف بالحرام هُوَ بِمَنْزِلَة إِيقَاعه وَذهب كثير من الْفُقَهَاء إِلَى أَنه لَا فرق بَينهمَا كَمَا قَالُوهُ فِي الْحلف بالحرام هُوَ بِمَنْزِلَة إِيقَاعه وَذهب كثير من الْفُقَهَاء إِلَى أَنه لَا فرق بَينهمَا كَمَا قَالُوهُ فِي الْحلف بِالطَّلَاق وَالْعتاق وَذهب طَائِفَة إِلَى أَن الْحلف بِهِ لَيْسَ كالإنشاء كَمَا لَو حلف بِالنذرِ مثل إِن فعلت كَذَا فَمَالِي صَدَقَة

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست