مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
537
فَإِن مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد وَرِوَايَة عَن أبي حنيفَة أَنه تجزئة كَفَّارَة يَمِين أفتى بذلك الصَّحَابَة والتابعون مثل عمر وَحَفْصَة وَزَيْنَب ربيبة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَتسَمى هَذِه مَسْأَلَة نذر اللجاج وَالْغَضَب فَإِذا قَالَ إِن فعلت كَذَا فأمرأتي حرَام أَو مَالِي حرَام فقد حرم على نَفسه مالم يحرم الله عَلَيْهِ ليمتنع من ذَلِك الْعَمَل كَمَا أَنه فِي النّذر أوجب على نَفسه مالم يُوجِبهُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ ليتمنع من ذَلِك الْعَمَل والإيجاب وَالتَّحْرِيم إِلَى الشَّارِع لَا إِلَى العَبْد وَهُوَ لم يقْصد إِيجَابا وَلَا تَحْرِيمًا إِنَّمَا قصد منع نَفسه من ذَلِك الْفِعْل وَالله قد جعل عَلَيْهِ الْكَفَّارَة إِذا حنث لقَوْله تَعَالَى {ذَلِك كَفَّارَة أَيْمَانكُم إِذا حلفتم} فشرع الْكَفَّارَة لإِزَالَة الآصار والأغلال عَن هَذِه الْأمة بِخِلَاف من قبلهَا فَإِنَّهُم كَانَ يلْزمهُم الْوَفَاء والتزام الْمَحْلُوف عَلَيْهِ
وَمن حلف على ابْن أُخْت زَوجته أَن لَا يعْمل عِنْد إِنْسَان لكَونه يَظْلمه ثمَّ بلغ وَخرج عَن أمره واستقل بِنَفسِهِ وَأجر نَفسه لذَلِك الرجل لم يَحْنَث ذَلِك الْحَالِف
وَلَو قَالَ أَنا بَرِيء من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن كَلمته فَحنث فَعَلَيهِ كَفَّارَة يَمِين وَإِذا سلف على زَوجته بِالطَّلَاق أَنَّهَا لَا تخرج إِلَّا إِلَى الْحمام فَخرجت إِلَى بَيت أهل الزَّوْج وَقَالَت لم أَظن أَنَّك أردْت منعى من أهلك فَعرف صدقهَا فِي ذَلِك لم يَقع بِهِ طَلَاق وَإِن عرف كذبهَا لم يقبل قَوْلهَا وَإِن شكّ فِي صدقهَا وكذبها لم يحكم بِوُقُوع الطَّلَاق فَإِن النِّكَاح ثَابت بِيَقِين فَلَا يَزُول بِالشَّكِّ
وَإِذا حلف على أُخْت زَوجته لَا تدخل بَيته لَا بِإِذْنِهِ فَدخلت بِغَيْر إِذْنه وَلم تكن علمت بِالْيَمِينِ ثمَّ علمت فاعتقدت أَن الْيَمين انْحَلَّت بِالْحِنْثِ وَأَنه لم يبْق عَلَيْهَا يَمِين فاستمرت على الدُّخُول فَلَا حنث على الخالف لِأَن الدُّخُول الأول لم تكن عَالِمَة بِالْيَمِينِ وَبعد ذَلِك اعتقدت أَنَّهَا انْحَلَّت وَأَنه لم يبْق عَلَيْهِ يَمِين
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
537
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir