responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 535
لأجل المخاطرة لأبيح مَعَ عدمهَا فَلَمَّا ثَبت أَنه محرم على كل تَقْدِير علم بطلَان تَعْلِيل تَحْرِيمه بذلك وَأكْثر الْعلمَاء يحرمُونَ الْعِوَض فِي المصارعة وَإِن كَانَ بَينهمَا مُحَلل يرفع المخاطرة عدد من يَقُول بذلك فَعلم أَن الْمُؤثر هُوَ أكل المَال بِالْبَاطِلِ أَو كَون الْعَمَل يصد عَن الصَّلَاة وَعَن ذكر الله عز وَجل ويوقع الْعَدَاوَة والبغضاء كَمَا دلّ عَلَيْهِ الْقُرْآن كَمَا أَن بذل المَال لما فِيهِ من إعلاء كلمة الله وَدين الله هُوَ من الْجِهَاد الَّذِي أَمر الله سُبْحَانَهُ وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِهِ سَوَاء كَانَ فِيهِ مخاطرة أَو لم يكن فَإِن المجهدة فِي سَبِيل الله عزو وَجل فِيهَا مخاطرة قد يغلب وَقد يغلب وَكَذَلِكَ سَائِر الْأُمُور من الْجعَالَة والمزارعة وَالْمُسَاقَاة وَالتِّجَارَة وَالسّفر وَغَيرهمَا كَمَا تقدم بَيَانه وَفِي هَذَا كِفَايَة وَالله أعلم

كتاب جَامع الْأَيْمَان
إنْشَاء الْحَرَام فِيمَا إِذا قَالَ الرجل لامْرَأَته أَنْت عَليّ حرَام أَو قَالَ الْحل على حرَام أَو مَا أحل الله عَليّ حرَام وَله زَوْجَة فقد تنَازع فِيهِ الصَّحَابَة على قَوْلَيْنِ مشهورين يتفرغ عَنْهُمَا أَقْوَال
أحدما وَهُوَ قَول عَليّ وَزيد وَغَيرهمَا أَنه طَلَاق وَهُوَ قَول مَالك
وَالثَّانِي أَنه لَيْسَ بِطَلَاق بل يَمِين مكفرة الْكُبْرَى وَهِي كَفَّارَة الظِّهَار لِأَنَّهُ ظِهَار أَو بِالْكَفَّارَةِ الصُّغْرَى كَسَائِر الْأَيْمَان وَهَذَا قَول جُمْهُور الصَّحَابَة عمر وَعُثْمَان وَابْن عَبَّاس وروى عَن أبي بكر رَضِي الله عَنْهُم ثمَّ من الصَّحَابَة من قَالَ هُوَ ظِهَار وَمِنْهُم من جعله يَمِينا بِلَا ظِهَار وَقَالَ مَسْرُوق لَا شَيْء فِيهِ وَلَا أُبَالِي حرمت امْرَأَتي أم قَصْعَة من ثريد

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست