مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
463
كتاب الْجراح
والديانات والقود وَغير ذَلِك
مو وَجب لَهُ الْقود فَلهُ الْقود وَله أَخذ الدِّيَة بِغَيْر رضَا الْقَاتِل فِي مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد فِي الْمَشْهُور عَنهُ وَفِي رِوَايَة أُخْرَى لَا تُؤْخَذ الدِّيَة إِلَّا بِرِضا الْقَاتِل وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك
إِذا خنقه الخنق الَّذِي يقتل غَالِبا وَجب الْقود عِنْد الْجُمْهُور كمالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وصاحبي أبي حنيفَة وَلَو ادّعى أَن هَذَا لَا يقتل غَالِبا لم يقبل قَوْله بِغَيْر حجَّة وَأما إِن كَانَ أَحدهمَا قد غشي عَلَيْهِ بعدالخنق ورفسه الآخر بِرجلِهِ حَتَّى خرج من فِيهِ شَيْء فَمَاتَ فَهُنَا يجب فِيهِ الْقود بِلَا ريب
مَسْأَلَة وَمن شرب الْخمر ثمَّ قتل وَهُوَ يعلم مَا يَقُول فَهُوَ قَاتل يجب عَلَيْهِ الْقود وَأما إِن كَانَ لَا يعلم مَا يَقُول فَفِيهِ قَولَانِ هما رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد أَكثر الْفُقَهَاء يوجبون الْقود فَإِن لم يشْهد بِالْقَتْلِ إِلَّا وَاحِد لم يحكم بِهِ إِلَّا أَن يحلف مَعَ ذَلِك أَوْلِيَاء الْمَقْتُول خمسين يَمِينا وَهَذَا إِن مَاتَ بِضَرْب وَكَانَ ضربه عُدْوانًا مَحْضا
فَأَما إِن مَاتَ فِي مُضَارَبَة مَعَ آخر فَفِي الْقود نزاع وَكَذَلِكَ إِن ضربه دفعا لعدوانه عَلَيْهِ وضربه مثل ضربه سَوَاء مَاتَ بِسَبَب الضَّرْب أَو غَيره
وَلَو رفسه فِي أنثييه فَمَاتَ فَهُوَ عمد لِأَنَّهُ يقتل غَالِبا
وَلَيْسَ لوَلِيّ الْأَمر أَن يَأْخُذ من الْقَاتِل شَيْئا لنَفسِهِ وَلَا لبيت المَال وَإِنَّمَا الْحق لأولياء الْمَقْتُول
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
463
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir