responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 464
فصل
الْقَاتِل خطأ لَا يُؤْخَذ مِنْهُ قصاص فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَة بل الْوَاجِب الْكَفَّارَة وَالدية وَأما الْقَاتِل عمدا إِن اقْتصّ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ الْمَقْتُول أَن يسْتَوْفى حَقه فِي الْآخِرَة فِيهِ قَولَانِ فِي مَذْهَب أَحْمد وَفِي مَذْهَب غَيره فِيمَا أَظن
قيل يسْقط حَقه لِأَن الْحق استوفى وَقيل بل لَهُ عَلَيْهِ حق فَإِن حَقه لم يسْقط بقتل الْوَرَثَة كَمَا لَا يسْقط حق الله بذلك وكما لَا يسْقط حق الْمَظْلُوم الَّذِي غضب مَاله وأعيد إِلَى ورثته بل لَهُ أَن يُطَالب الظَّالِم بِمَا حرمه من الِانْتِفَاع بِهِ فِي حَيَاته
وَمن دفنت ابْنهَا فِي الْحَيَاة حَتَّى مَاتَ فَهُوَ أَرَادَ يجب عَلَيْهَا الدِّيَة تكون لوَرثَته لَيْسَ لَهَا مِنْهَا شَيْء بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة وَفِي وجوب الْكَفَّارَة عَلَيْهَا قَولَانِ
وَكَذَلِكَ لَو عاندت فَأسْقطت جَنِينهَا إِمَّا بِضَرْب أَو شَيْء دَوَاء وَجب عَلَيْهِ غرَّة لوَرثَته غير أمه تكون الْغرَّة عشر الدِّيَة خمسين دِينَارا وَعَلَيْهَا عِنْد أَكثر الْعلمَاء عتق رَقَبَة مُؤمنَة فَإِن لم تَجِد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن لم تستطع أطعمت سِتِّينَ مِسْكينا
وَإِسْقَاط الْحمل حرَام بِإِجْمَاع الْمُسلمين وَهُوَ من الوأد وَمن تَعَمّده عُوقِبَ عُقُوبَة تردعه وَأَمْثَاله وَذَلِكَ مِمَّا يقْدَح فِي دينه وعدالته مثل أَن يطَأ جَارِيَته ويلطخ ذكره بقطران اَوْ يسقيها سما أَو غَيره مِمَّا يسْقط جَنِينهَا
وَإِذا جنى الصَّبِي خطأ ففقأ عينا أَو قلع سنا فديته على عَاقِلَته كَالْبَالِغِ وَأولى وَإِن فعله عمدا فَهُوَ خطأ عِنْد الْجُمْهُور كَأبي حنيفَة وَمَالك وَاحْمَدْ فِي الْمَشْهُور وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه وَالْقَوْل الآخر عمده فِي مَاله وَإِذا وَجب عَلَيْهِ شَيْء

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست