responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 462
الإهداء لقريب يصل بِهِ رَحْمَة أَو أَخ لَهُ فِي الله وَقد يكون أفضل من الصَّدَقَة
وَالرَّقِيق الَّذِي يَشْتَرِي بِمَال الْمُسلمين كَالْمَالِ وَالْخَيْل وَالسِّلَاح الَّذِي يَشْتَرِي بِمَال الْمُسلمين أَو يهدى للملوك كل ذَلِك من أَمْوَال بَيت المَال فَإِذا تصرف فيهم الْمَالِك الثَّانِي بِعِتْق أَو إِعْطَاء فَهُوَ بِمَنْزِلَة تصرف الأول ينفذ تصرف الثَّانِي كَمَا ينفذ تصرف الأول هَذَا مَذْهَب الْأَئِمَّة كلهم
مَسْأَلَة إِذا لم يقبض الابْن الْهِبَة الَّتِي خصته بهَا أمة حَتَّى مَاتَت بطلت فِي الْمَشْهُور من مَذْهَب الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَإِن قبضهَا لم يجز على الصَّحِيح أَنه لَا يخْتَص بهَا وَحده بل يشْتَرك هُوَ وَإِخْوَته وَكَذَا إِن كتب الْأَب لِابْنِهِ فِي ذمَّته مبلغا مثل ألف دِينَار من غير إقباض فَهُوَ عقد مفسوخ وَمن وهب لِابْنِهِ هبة ثمَّ تصرف فِيهَا فَادّعى أَنه ملكه تضمن ذَلِك الرُّجُوع لِأَنَّهُ أقرّ إِقْرَارا لَا يملك إنشاءه
وَمن عَلَيْهِ دين يسْتَغْرق مَاله فَلَيْسَ لَهُ فِي مرض مَوته أَن يتَبَرَّع بِهِبَة وَلَا مُحَابَاة وَلَا إِبْرَاء إِلَّا باجازة الْغُرَمَاء بل لَيْسَ للْوَرَثَة حق إِلَّا بعد وَفَاء الدّين
مَسْأَلَة وَإِذا أبرأت الْمَرْأَة زَوجهَا من صَدَاقهَا ثمَّ طَلقهَا فَهَل لَهَا الرُّجُوع إِذا كَانَ يملكنها لكَون مثل هَذَا الْإِبْرَاء لَا يصدر فِي الْعَادة إِلَّا على أَن يمْسِكهَا أَو خوفًا من أَن يطلقهَا أَو يتَزَوَّج عَلَيْهَا أَو نَحْو ذَلِك فَفِيهِ قَولَانِ هما رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد وَأما إِذا كَانَت قد طابت نَفسهَا بِالْإِبْرَاءِ مُطلقًا وَهُوَ أَن يكون ابْتِدَاء مِنْهَا لَا بِسَبَب مِنْهُ وَلَا عوض فَهُنَا لَا نرْجِع بِلَا ريب وَالله أعلم

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست