مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
354
وَهل للْمَالِك إبِْطَال الْإِجَارَة فِيهِ نزاع
وَمن طلق زَوجته ثمَّ تزوج غَيرهَا ووكل الثَّانِيَة فِي طَلَاق الأولى فَقَالَ مَتى رددت أم أَوْلَادِي كَانَ طَلاقهَا بِيَدِك لم تطلق الَّتِي وَكلهَا وَبَطلَت وكانتها فِي ذَلِك بِخِلَاف مَا لَو وَكلهَا فِي بيع وَنَحْوه ثمَّ طَلقهَا ثَلَاثًا لم تبطل الْوكَالَة بالتطليق هُنَا كَمَا ذكر ذَلِك الْفُقَهَاء وَقد يظنّ صِحَة التَّوْكِيل فِي التَّطْلِيق
وَالصَّوَاب أَنه يبطل توكيلها فِي طَلَاق الأولى إِذا طَلقهَا لِأَن مَقْصُوده أَن لَا أجمع بَيْنك وَبَينهَا إِلَّا برضاك لما تكره منالضرر بمشاركتها لَهَا فِيمَا تستحقه من ذَلِك بالقسم وننحوه فَإِذا بتها لم يبْق لَهَا عَلَيْهِ حق فَلَا تزاحمها تِلْكَ فِي الْحُقُوق وَلَا يعْتَبر رِضَاهَا فِي تزَوجه لَهَا عَليّ ذَلِك لِأَن الْعَادة أَنه يرضى زَوجته وَهُوَ قد أسخطها بِطَلَاقِهَا فَكيف يقْصد رِضَاهَا بِمَا هُوَ دونه
وَمن كَانَ مَمْلُوكه يتَصَرَّف لَهُ تصرف الْوَكِيل من البيع وَالْإِجَارَة وَنَحْوهَا وَهُوَ يعلم ذَلِك فَفعل شَيْئا من االبيع وَالْإِجَارَة فَقَالَ السَّيِّد لَيْسَ هُوَ وَكيلِي فِي ذَلِك لم يقبل إِنْكَاره حَتَّى لَو قدر أَنه لم يُوكله فتفريطه وتسليطه عدوان مِنْهُ يُوجب الضَّمَان
وَمن وكل رجلا فِي تَحْصِيل أَمْوَاله والتحدث فِيهَا بالعشر أَو وَكله مُطلقًا عَليّ الْوَجْه الْمُعْتَاد الَّذِي يقتضى فِي الْعرف أَن لَهُ الْعشْر فَلهُ ذَلِك فَإِنَّهُ يسْتَحق الْعشْر بِشَرْط لَفْظِي أَو عرفي وَهَذَا كاستئجار الأَرْض للزَّرْع بِجُزْء من زَرعهَا وَهِي مَسْأَلَة قفيز الطَّحَّان وَمن نقل النهى عَن أَحْمد فقد أَخطَأ
وَاسْتِيفَاء المَال بِجُزْء شاذع مِنْهُ جَائِز فِي أظهر قولي الْعلمَاء
وَإِن كَانَ قد عمل لَهُ عَليّ أَن يُعْطِيهِ عوضا وَلم يعين فَلهُ أجر الْمثل الَّذِي جرت بِهِ الْعَادة وَإِذا اسْتحق عَلَيْهِ شَيْئا فَلهُ استيفاءه من تركته بِدُونِ إِذْنه وَإِن لم يسْتَحق شَيْئا لم يَأْخُذ شَيْئا إِلَّا بِإِذْنِهِ
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
354
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir