مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
355
وَمن وكل رجلا وكَالَة مُطلقَة فِي إجَازَة أَو نَحْوهَا فأجر أرضه بِخَمْسَة آلَاف وأجرتها تَسَاوِي عشرَة آلَاف فَلهُ تضمين الْوَكِيل مَا فرط فِيهِ وَأكْثر الْفُقَهَاء يَقُولُونَ الْإِجَارَة بَاطِلَة كَمَا هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحد قولي أَحْمد لَكِن إِن كَانَ الْمُسْتَأْجر مغرورا لم يعلم بِحَال الْوَكِيل بل ظن أَنه مَالك علم بِالْقيمَةِ فَلهُ الرُّجُوع على من غره بِمَا لم يلْزم فِي أصح قولي الْعلمَاء وزرعه مُحْتَرم لَا يقْلع مجَّانا بل يتْرك بِأُجْرَة الْمثل وَإِن كَانَ عَالما فَهُوَ ظَالِم غَاصِب وَهل للْمَالِك قلعه مجَّانا عَليّ قَوْلَيْنِ وَهل يملكهُ بِنَفَقَتِهِ عَليّ قَوْلَيْنِ وَيملك إبقاءه بِأُجْرَة الْمثل اتِّفَاقًا وَإِذا ادّعى الْمُسْتَأْجر أَنه غير عَالم بِالْحَال فَأنْكر الْمُؤَجّر فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه
وَمن وكل وَكيلا فِي بيع ملكه فَبَاعَهُ لشخص وَثَبت البيع والحيازة وَحكم بِهِ حَاكم ثمَّ وَقفه الْمُشْتَرى وَحكم حَاكم بِصِحَّة الْوَقْف وَالْمُوكل عَالم بذلك كُله وَلم يبد فِيهِ مطعنا ثمَّ ادّعى أَنه كَانَ قد عزل الْوَكِيل قبل البيع وَلم يعلم الْوَكِيل وَأقَام بَيِّنَة وَحكم بِهِ حَاكم فَمن قَالَ لَا يَنْعَزِل قبل الْعلم وَهُوَ الْمَشْهُور مَذْهَب أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَقَول مَالك فعلى هَذَا لَا يقبل بِمُجَرَّد قَوْله بِمُجَرَّد دَعْوَاهُ الْعَزْل قبل التَّصَرُّف ورذا أَقَامَ بِهِ بَيِّنَة بِبَلَد آخر كَانَ حكما عَليّ الْغَائِب إِذا قيل بصتح فالغائب على حجَّته فَلهُ الْقدح فِي الشُّهُود وَفِي الحكم بِمَا يسوغ من كَون الْحَاكِم الَّذِي حكم لَا يرى الْعَزْل وَكَون الشُّهُود فسقه أَو متهمين
ثمَّ الَّذِي حكم بِصِحَّة البيع وَالْوَقْف إِن كَانَ مِمَّن لَا يرى عزل الْوَكِيل قبل علمه وَقد بلغه ذَلِك فَحكمه نَافِذ لَا يجوز نقضه بِحَال بل من نقضه نقض حكمه وَإِن كَانَ لم يعلم ذَلِك ومذهبه عدم الحكم بِصِحَّتِهِ إِذا ثَبت كَانَ وجود حكمه كَعَدَمِهِ وَالْحكم الثَّانِي إِذا لم يعلم الْعَزْل قبل البيع أَو علم بذلك وَهُوَ لَا يرَاهُ أَو رَآهُ وَهُوَ لَا يرى نقض الحكم الْمُتَقَدّم وَمَا ذكر من علم الْمُوكل بِمَا جرى وسكوته كَانَ وجود حكمه كَعَدَمِهِ واستوثق الحكم فِي الْقَضِيَّة وَقبض الْمُوكل الثّمن دَلِيل عَليّ بَقَاء الْوكَالَة إِ لم يعرضه معَارض راحج
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
355
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir