responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 353
الدَّابَّة فَتكون هِيَ وَالدَّرَاهِم رَأس المَال وَذَلِكَ مُشْتَرك بَينهمَا لِأَن عندنَا الشّركَة وَالْقِسْمَة تصح بالأبدان لَا تفْتَقر رلي خلط وتمييز فسخا الشّركَة بِيعَتْ الدَّابَّة واقتسما ثمنهَا هَذَا إِذا صححنا الشّركَة بالعروض وَأما إِذا أبطناها فَحكم الْفَاسِدَة حكم الصَّحِيحَة فِي الضَّمَان وَعَدَمه وَصِحَّة التَّصَرُّف وفساده وَإِنَّمَا يفترقان فِي الْحل وَمِقْدَار الرِّبْح على أحد الْقَوْلَيْنِ وَظَاهر مَذْهَب أَحْمد أَن الرِّبْح عَليّ ماشرطا وعَلى القَوْل الآخر الرِّبْح تبع لِلْمَالِ وَللْآخر أُجْرَة الْمثل وَالأَصَح فِي هَذَا أَن لَهُ ربح الْمثل والأقوال ثَلَاثَة
وَإِذا كَانَت غنم الخلطاء مَعَ رَاع واحتاجت إِلَى نَفَقَة فَبَاعَ بَعْضهَا وأنفقه عَليّ الْبَاقِي اقتسموا الْبَاقِي على قدر رُءُوس الْأَمْوَال أَو غرم الرَّاعِي قيمَة مَا بَاعَ
وَإِذا كَانَ الشَّرِيك فِي الْبَقَرَة يَأْخُذ اللَّبن وَهُوَ قدر الْعلف فَلَا شئ عَلَيْهِ وَإِن كَانَ انتفاعه بهَا أَكثر من الْعلف أعْطى شَرِيكه نصِيبه من الْفضل
وَلَا يجوز أَن يَبِيعهُ عَليّ أَن يقْرضهُ وَلَا يؤجره على أَن يساقيه وَلَا يُشَارِكهُ على أَن يقْرضهُ وَلَا يَبِيعهُ عَليّ أَن يبْتَاع مِنْهُ باتفاقهم

فصل فِي الْوكَالَة
إِذا قَالَ لرجل إِن لم ترض زَوْجَتي بِالنَّفَقَةِ سلم إِلَيْهَا كتابها فقد وَكله وَهَذَا القَوْل كِنَايَة فِي الطَّلَاق
فَإِن قَالَ الْمُوكل أردْت بِهِ الطَّلَاق أَو علم ذَلِك بِقَرِينَة الْحَال ملك الْوَكِيل أَن يُطلق وَاحِدَة لَا ثَلَاثًا إِلَّا بِإِذن الْمُوكل فَإِذا قَالَ لم أرد إِلَّا وَاحِدَة كَانَ القَوْل قَوْله وَللزَّوْج أَن يُرَاجِعهَا
وَإِذا أجر أَرض مُوكله عَن شَرِيكه مثل أَن يؤجرها بِنصْف أُجْرَة الْمثل كَانَ الْوَكِيل ضَامِنا للنقص

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست